غالب الناس يذكرون لفظ القسم ( والله ) في كثير من محاوراتهم وكلامهم، الصادق والكاذب، يريدون بذلك توكيد كلامهم غير ملتفتين أنه قسم، إذا كان صادقًا فحق، وإن كان باطلاً فعليه كفارة، ما حكم هؤلاء عند الكذب؟
الجواب:
إذا كان بقصد القسم الشرعي فله حكمه الشرعي، وأما إذا كان بلا قصد بل من باب العادة الجارية في المحاورات، لأجل التأكيد فلا بأس به.