استفتاء 2452: الغسل ما حكم من أجنب ليلاً ولم يغتسل إلا فجرًا؟ الجواب: لا إشكال في ذلك. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2424: الغسل عند مداعبة الزوجة ومفاخذتها من قبل الزوج دون الإيلاج، وبعدها أنزل الزوج خارج المرأة (على الفخذيين)، هل يجب عليها الاغتسال؟ مع العلم أنه لم يولج الذكر، ولم ينزل بداخلها. الجواب: إذا لم يتم الإيلاج فلا يجب على الزوجة الغسل. استفتاء 2422: الغسل هل غسل الجنابة يجزي عن الوضوء؟ وإذا كان لا يجزي، فهل ينقض الوضوء أم الغسل إذا أحدثت حدث أكبر؟ الجواب: غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء. استفتاء 3805: الغسل متى يجب غسل الجنابه للمرأه ؟ مع العلم العلاقه بدون ايلاج فقط مداعبه الجواب: يجب غسل الجنابة بتحقق الإيلاج أو نزول المني . استفتاء 2786: الغسل ااذا كانت المراءه على جنابه ونزلت الدوره (دم الحيض ) قبل الغسل عن الجنابه فماذا تفعل؟ الجواب: - بعد الطهر تغتسل غسلاَ واحداَ بنية الجنابة وتضم معه غسل الحيض. استفتاء 2604: الغسل هل يجوز الاغتسال بعد العادة السرية؟ وهل هي حرام؟ الجواب: العادة السري حرام، ويجب الغسل، وبما أنها جنابة بالحرام فالعرق بعدها نجس.