استفتاء 2586:
الخمس
رجل عين له رأس حول وخمس أمواله وبقي له (ألف دينار)، وفي العام التالي نقصت أمواله فكان يملك (ثمان مئة دينار) فلم يخمس لعدم وجود زيادة على المال. فماذا يخمس في العام المقبل الزيادة على الـ (الثمان مئة) أو الزيادة على المبلغ الذي ابتدأ به التخميس الـ (ألف دينار)؟ بما معناه (إذا أصبح ماله يساوي (تسع مئة دينار) هل يخمس المئة الزائدة أم لا يخمس)، أي يعتمد على تخميس المبلغ الذي بدأ به، أو يعتمد على مبلغ آخر سنه خمس بها؟
الجواب:
- يخمس ما زاد على ( ثمان مئة دينار ).
- يخمس المئة الزائدة.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 562:
الخمس
رجل ملك ملايين النقود والعقارات في بداية حياته، وبقي على هذا الحال سنين طويلة _ وهو لا يخمس _ وبسبب تدهور السوق، ونزول الأسعار أمسى على بساط الفقر، لا يملك سوى بيته وثيابه وقوت نفسه وعياله، فهل يجب عليه تخميس جميع تلك الأموال التي يأس عن إرجاعها البته على التقسيط البسيط جدًا، مع علمه اليقين أنه لا يسددها كلها، أم يصالح بمبلغ معقول بالنسبة لحاله بأن يسدده على التقسيط؟
الجواب:
هو ذمته مشغولة بتخميس جميع ما ملك من الأموال سابقًا ولاحقًا، نعم له المصالحة لدى مرجعه بما يرى المرجع.
استفتاء 1531:
الخمس
إذا كان للشخص أبناء، هل ما يبني للسكن لهم بعد زواجهم فيه خمس، علمًا بأن عنده منزل للسكن؟
الجواب:
لا يجب تخميسه ما دام أولاده فيه، لكن بعد خروجهم يجب.
استفتاء 505:
الخمس
هل يجب الخمس على مال كُسِب من قضية وحال عليه الحول والنية فيه الزواج؟
الجواب:
نعم يجب الخمس.
استفتاء 1530:
الخمس
الإرث المخمس إذا كان نقودًا وحال عليه الحول، هل يجب فيه الخمس؟
الجواب:
لا يجب، هذا إذا كان الوارث قد خمس، ولم يضع على رأس المال شيئًا من الأموال الجديدة.
استفتاء 2584:
الخمس
امرأة لم تحج ولكنها تخمس، ورأس سنة الخمس (21 ذو القعدة)، وقررت أن تحج بعد امتلاكها لثمن الحجة فقامت بدفع ثمن الحجة قبل موعد الخمس ( 15 ذو القعدة )، هل تحسب ثمن الحجة من ضمن المال الذي تخمسه إذا جاءت تخمس، أم لا تحسبها على اعتبار أنها دفعتها قبل موعد الخمس حتى ولو كانت لم تحج بعد؟
الجواب:
إذا دفعت الأجرة خلال السنة الخمسية قبل الحول فليس عليها خمس.