استفتاء 2601: الأطعمة والأشربة هل يجوز شرب البيرة التي لا تسكر، أو التي تسبب سكرًا طفيفًا؟ وكم بالمائة تقريبًا نسبة السكر التي توجب التحريم في المشروب؟ الجواب: لا يجوز شرب البيرة مطلقًا. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1856: الأطعمة والأشربة إذا كان المسلم في بلاد الكفـار يعتقد بأن اللحـوم بمجرد التسمية عليها تصبح حلالاً، هل يصدَّق قوله لو قال بأن هذا حلال؟ الجواب: لا. استفتاء 1853: الأطعمة والأشربة هل يجوز تناول الأدوية المحتوية على لحوم حيوانات من بلاد غير إسلامية؟ الجواب: عند الضرورة جائز. استفتاء 2823: الأطعمة والأشربة ما حكم الأطعمة المخمرة أو المعتقة منها كالفلفل الحار المعتق أو المتخمر (الشطة) "حسب ما هو مكتوب في المحتويات" والتي يتم صنعها في دول غير اسلامية وموجودة في الدول الإسلامية الجواب: - يجوز استعمالها . استفتاء 1835: الأطعمة والأشربة هل يجوز شرب عصير العنب الذي يكتب عليه مبستر أو معالج بحرارة عالية، ولا يعلم إذا ما كان وصل لمرحلة الغليان أو لا، ولا يعلم إذا ما ذهب ثلثاه أو لا ( كالعصائر المعلبة الموجودة في الجمعيات والأسواق المركزية)؟ الجواب: في سوق المسلمين يجوز. استفتاء 1030: الأطعمة والأشربة ما حكم أكل ما يسمى بأم الربيان (الاستكوزا)؟ الجواب: يحرم أكلها.