استفتاء 2631: الحج هل يجوز تغطيه الراس في عمره التمتع و حج التمتع في المساء فقط؟ و ما هي احكام تغطيه الرأس بشكل عام في موسوم الحج و العمرة؟ الجواب: - لا يجوز التظليل للمحرم لا ليلاً ولا نهاراً . - إذا حدث التظليل بالظل السائر للمحرم وجبت الكفارة . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1457: الحج لو كان المحرم يعلـم بضيق الوقـت، هـل يجوز له أن يطوف، ويقطع الطواف ويكمل؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1455: الحج هل يجوز الشروع في الطواف الواجب مع علمه بقرب وقت الصلاة، بحيث سيقطع الطواف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 198: الحج هل الرضاع مانع من أداء الحج؟ الجواب: لا. استفتاء 1450: الحج ذكرتم في الإجابة أنه يجوز عند الضرورة الإحرام من جدة بالنذر لعمرة التمتع. السؤال: هل يجوز الإحرام من جدة إذا لم يكن عند الشخص تصريح للحج، بحيث لا يستطيع الذهاب إلى الميقات؟ الجواب: نعم، هذا إذا أحرم جاهلاً بالحكم، وأما إذا كان يعلم فيجب أن يحرم بالنذر من بيته أو من أي مكان كالمساجد في مدينته، أو من مطار المدينة التي يريد أن يسافر منها، يعني يحرم بالنذر قبل الوصل إلى جدة. استفتاء 235: الحج ما حكم لبس الثياب عند الاضطرار في الإحرام، وهل تجب الكفارة؟ الجواب: جائز عند الاضطرار مع دفع الكفارة.