استفتاء 266: الصوم ما حكم صيام من أخرت غسل الاستحاضة إلى بعد الفجر؟ الجواب: في حال الاختيار الصيام باطل، وأما عند الاضطرار فالصيام صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 927: الصوم المغذّي ( المعروف بالسيلان ) الذي يُعطى بواسطة الوريد للصائم في نهار شهر رمضان، هل يعدُّ ذلك مفطِّرًا أم لا؟ الجواب: المغذي ليس من المفطرات. استفتاء 936: الصوم هل مضغ العلك في شهر رمضان لا يعد من المفطرات، وإذا لم يعد من المفطرات، هل جميع أنواع العلك الموجودة في الأسواق العربية لا تعد من المفطرات أو هناك شروط؟ الجواب: مضغ العلك إذ لم يكن فيه طعم ليس من المفطرات، أما إذا كان فيه طعم فهو من المفطرات. استفتاء 420: الصوم شخص يحقن الدبر بالماء وهو صائم جهلاً منه بمفطرية الحقن، فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه باطل. استفتاء 1549: الصوم هل ورد كراهة صيام ثلاثة أيام بعد عيد الفطر مباشرةً؟ الجواب: لم تثبت الكراهة. استفتاء 266: الصوم ما حكم صيام من أخرت غسل الاستحاضة إلى بعد الفجر؟ الجواب: في حال الاختيار الصيام باطل، وأما عند الاضطرار فالصيام صحيح.