استفتاء 2675:

الصلاة

إذا سهوت في نفس الصلاة مرتين، هل أسجد سجدتي السهو مرة واحدة أو مرتين أو ما الحكم؟

الجواب:

تسجد مرتين لكل سهو سجدتين .