استفتاء 2686: الصلاة امرأة كانت تقول بعد السورة القصيرة في صلاتها: (صدق الله العلي العظيم)، فما حكم صلاتها؟ الجواب: إذا كان بنية الجزئية فلا يجوز، وأما بنية الاستحباب فلا بأس، وإن كان عن جهل فصلاتها السابقة صحيحة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 580: الصلاة من المعلوم أن المكلف إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة واحدة، عند ضيقه يجب عليه الوضوء. هل المراد من الركعة مجرد الركوع بعد الحمد والسورة، أم المراد من الركعة تمام الركعة أي إدراك الحمد والركوع مع السجدتين؟ الجواب: نعم الركعة بتمامها. استفتاء 1994: الصلاة ما هو المستحب في الأذان والإقامة؟ الجواب: عليكم الرجوع إلى الرسالة العملية (أحكام الشريعة) ففيها التفصيل الكامل. استفتاء 994: الصلاة قضاء صلاة الميت بالنيابة. السؤال: في حال كان الميت رجل فمن له الحق بالصلاة أهل الميت أو أولاده أو زوجته؟ وفي حال كان الميت امرأة فمن له الحق بالصلاة أهل الميتة أو أولادها أو زوجها؟ الجواب: إذا كان الميت ( الأب أو الأم ) عليه قضاء صلوات، فإن أوصى بالقضاء فيخرج قيمتها من ثلثه، وإن لم يوصي فيقضي عنه الابن الأكبر، ولو تبرع متبرع بالقضاء عن الميت سقط عنه. استفتاء 4872: الصلاة رد على استفتاء 4772 السلام عليكم أنا صليت الصلاة تمام من اول أسبوعين وانا لا اعلم بالحكم وماضي على ان الحكم إذا كان السفر للدراسة او العمل ف تصلى تمام وفي الاستفتاء قلتم انه قصر اول أسبوعين شنو الحكم هل أعيد الصلاة ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، من كان حكمه القصر فأتم صلاته جهلاً بالحكم فليس عليه شيء ولكن الأحوط الإعادة لو علم داخل الوقت وليس عليه القضاء . استفتاء 5036: الصلاة صلاة الاحتياط هل يجوز تكبيرة الإحرام؟ الجواب: صلاة الاحتياط تكون بتكبيرة الإحرام وهي كالتالي : يقوم المصلي بعد الصلاة المشكوكة إن كان الاحتياط عن قيام وإلا فإن كان عن جلوس فهو على حال جلوسه فينوي هكذا (أصلي صلاة الاحتياط وجوباً للشك الحاصل قربة إلى الله تعالى ) فيكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد فقط ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم .