استفتاء 2689:
الصلاة
هل يجوز أن نذكر في صلاة الليل بركعة الوتر في أن نستغفر لأربعين مؤمن ومؤمنة بأن نذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومنهم أم البنين عليها السلام؟
الجواب:
الاستغفار يكون لمن يمكن صدور الخطأ والمعصية، وأهل البيت صلوات الله عليهم لا يصدر منهم ذلك.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 2015:
الصلاة
هل الشهادة لعليٍّ (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين جزءًا من الآذان والإقامة؟
الجواب:
الشهادة الثالثة وهي: ( أشهد أن عليًا أمير المؤمنين ولي الله )، ولو أنها ظاهرًا ليست من فصول الأذان والإقامة وأجزائهما، ولكنها ركن الإيمان وكمال الدين ورمز التشيع، فلا ينبغي تركها.
استفتاء 571:
الصلاة
هل الإشباع بالكسر في ( لكم دينكم ولي دين ) واجب أم مستحب؟ وهل يلحق بهذا بجميع الآيات الأخرى المماثلة؟
الجواب:
مراعاة قواعد التجويد في الصلوات مستحبة.
استفتاء 2705:
الصلاة
السجود في آيات السجدة الواجبة – العزائم الأربع، ما هو الذكر المستحب في هذه السجدة؟ وهل يجب السجود على ما يصح السجود عليه كالتربة وجوبًا أم يسجد على أي شيء؟ وهل يجب استقبال القبلة أم لا؟ وهل يجوز تأخير السجود دون عذر؟ وهل يجب الطهارة؟
الجواب:
يستحب في هذه السجدة مطلق الذكر ولا يجب، بل الواجب هو مسمى السجود فقط، والأولى أن يقول في حال السجدة ( لا إله إلا الله حقًا حقًا، لا إله إلا الله إيمانًا وتصديقًا، لا إله إلا الله عبودية ورقًا، سجدت لك يا رب تعبدًا ورقًا، لا مستنكفًا ولا مستكبرًا، بل أنا عبد ضعيف ذليل خائف مستجير )، ولا يشترط في هذه السجدة الطهارة من الحدث والخبث. كما لا يشترط فيها أيضًا ستر العورة والتوجه إلى جهة القبلة، ولا السجود على ما يصح السجود عليه مما هو شرط في سجود الصلاة، ولا يجوز تأخيرها بدون عذر، وإن لم يستطع السجود لعذر أومأ لها ثم سجد بعد ارتفاع العذر.
استفتاء 2014:
الصلاة
أحيانًا أريد الصلاة وفي جيبي بعض الأوراق البيضاء، فهل يجوز لي السجود عليها؟
الجواب:
نعم يجوز.
استفتاء 1180:
الصلاة
1. بعض المؤمنين يأتي إلى المسجد مبكرًا ويحجز مكان، لكنه يقوم للصلاة في مكان آخر في المسجد ويعود. السؤال: هل هذا جائز؟ 2. هل يحق لغيره الجلوس مكانه؟ 3. بعض الإخوة يأتي إلى المسجد مبكرًا ويحجز مكان، لكنه يخرج عند بوابة المسجد؛ لأجل حماية المصلين. السؤال: هل هذا جائز؟ 4. هل يحق لغيره الجلوس في مكانه؟
الجواب:
1. نعم جائز، ولا يرتفع حقه. 2. لا. 3. نعم جائز، ولا يرتفع حقه كالحالة السابقة. 4. لا.