استفتاء 2695: الصلاة هل يجوز الاكتفاء بتسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، أم لابد من ذكرها ثلاث مرات؟ الجواب: يكفي إتيان الذكر ( التسبيحة ) مرة واحدة من دون إشكال، وتثليثها حسن. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3560: الصلاة إذا راود الشخص شك بين الركعة الثانية والثالثة، ثم بنى على الثانية ولم يغلب ظنه على شيء، مع العلم أنه كثير الشك، هل صلاته صحيحة؟ الجواب: - الشك بين الركعة الثانية والثالثة قبل إتمام السجدتين يبطل الصلاة. - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، أي بعد رفع الرأس من السجدة الثانية يبني على الثلاث ثم يأتي بالرابعة ، ومن بعد إتمام الصلاة يأتي بركعة الاحتياط قائماً . -كثير الشك في الركعات يبني على الأكثر إلا إذا استلزم الفساد فيبني على الصحيح . - وعليه تكون الصلاة في مفروض السؤال غير صحيحة . تعريف كثير الشك : هو الشك ثلاثاً في صلاة واحدة ، أو شك في ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك ، و يستمر في عدم الاعتناء بشكه إلى أن يخلو من الشك صلوات ثلاث ، فبعده يعتبر بشكه ويعمل بمقتضاه . استفتاء 4751: الصلاة - في بعض الصلوات اكون ناسي في اي ركعة وصلت واقطع الصلاة واعيدها . - أو في التشهد الأول اقول التسليم سؤالي ماحكم صلواتي خصوصاً اني لا اتذكر ابداً كم عدد الفروض الي نسيت او اخطأت فيهم بالإضافة متى اسجد سجدة السهو وكيف اسجدها وهل هي واجبة؟ الجواب: - إذا استحكم الشك ولا يعلم المصلي في أي ركعة هو ، يقطع الصلاة ويعيدها . - لو سلم المصلي بعد التشهد الأول سهواً فلا يقطع صلاته بل يُكمِل الصلاة وبعد الصلاة يسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم . - محل سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة . - وكيفيتهما : ينوي إذا عليه زيادة قيام مثلاً يقول في ضميره ( أسجد سجدتي السهو لزيادة القيام في الصلاة قربة إلى الله تعالى ) ثم يهوى ويسجد سجدتين ، ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه ، ويقول في حال السجود ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ، وبعد رفع رأسه من السجدة الثانية يتشهد ويقول في تشهده ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، وإذا أتى بتشهد وتسليم الصلاة لسجود السهو أجزأ . - تجب سجدتي السهو في التشهد المنسي ، والسجدة المنسية ، والتسليم في غير محله بإحدى الصيغتين الواجبتين ، والتكلم في أثناء الصلاة سهواً ، وفي الشك بين الأربع والخمس ، فهذه مواضع خمسة . و الأحوط وجوب إتيانهما لكل زيادة ونقيصة من واجبات الصلاة ، كنسيان الحمد أو السورة حيث لا يتداركان ، والقيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام . - إذا كانت الصلوات مما تجب له سجدتي السهو فيكفي أن تسجد سجدتي السهو لكل منها متى ما ذكرت ، وإن كانت من الصلوات التي فيها خطأ مبطل فتصلي ما تطمئن ببراءة الذمة . استفتاء 5920: الصلاة السلام عليكم انا من مواليد الأحساء وبروح تبوك للدراسه لمدة سنتين بس مب اتم هناك سنتين كاملين ممكن انزل بالإجازات هل اصلي الصلاة تمام من بداية ذهابي الى تبوك؟ واذا رجعت الأحساء اصليها تمام صحيح؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،إذا كانت إقامتك في مكان الدراسة عشرة أيام أو أكثر فتصلي تمام . استفتاء 4942: الصلاة اذا كان شخص موطنه الاحساء ويعمل بالدمام وسكن هناك يعني له موطنين هل صلاته في الطريق بين الدمام والاحساء يصلي كامل او قصر ؟ الجواب: إذا كانت الدمام مقر عمله ويسكن هناك للعمل فقط و تنقله بين الدمام والأحساء بقصد الذهاب من موطنه إلى مقر العمل فتكون الصلاة تماماً في الطريق ذهاباً وإياباً ، أما إذا كان قد اتخذ الدمام وطناً ثانياً فالصلاة في الطريق تكون قصراً إذا لم يكن كثير سفر . استفتاء 2013: الصلاة هل السجود على المنديل يبطل الصلاة ويجب إعادتها؟ الجواب: لا يبطل الصلاة، ولا يجب الإعادة.