استفتاء 2719:

الصلاة

إذا المصلي هوى إلى السجود وفي سجوده ارتطمت جبهته بالتربة بالقوة حتى ارتفعت قليلاً عن التربة وبسرعة. في هذه الحال، هل تعد عن سجدتين؟ وما حكمها إذا حصلت في الركعة الأولى، هل يقوم المصلي إلى الركعة الثانية؛ لأنها سجدتان، أو في الركعة الثانية يعتدل إلى التشهد، بمعنى هل تعد سجدتين؟ وما حكم الصلاة التي حدثت هذه الحالة فيها والمصلي حسبها عن سجدة بجهل؟

الجواب:

إذا ارتفعت الجبهة من دون اختيار، كما إذا سجد بنحو من العجلة أو بضربها على موضع السجود يجب إتمام الصلاة ثم إعادتها، سواء كان في السجدة الأولى أو الثانية.