استفتاء 275: الصلاة لو كان خدمة المشاهد المقدسة يتأخرون في تطهير النجاسة، بحيث يضعون على النجاسة مانعًا وبعد فترة يطهرونها، هل يجوز الصلاة في تلك الفترة قبل التطهير؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 344: الصلاة في الفتوى: فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة. السؤال: متى يكون المكلف فاقد الطهورين؟ الجواب: يكون المكلف فاقد الطهورين إذا لم يجد ماء، ولا ما يصح التيمم عليه. استفتاء 10: الصلاة في الكتب الفقهية مسح الوجه بالكفين بعد القنوت في الصلاة الواجبة مكروه، لأنه وارد في الاحتجاج في مكاتبة من الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام ما هذا نصه: ( رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ... ) الاحتجاج ص486. الجواب: نعم مكروه. استفتاء 274: الصلاة هل يجوز لمن لم يستطع القيام وإمام الجماعة يقرأ أن يكبر ويجلس، وفي نهاية القراءة يقوم، أو يجب عليه أن ينتظر حتى يركع الإمام ثم يكبر؟ الجواب: يجوز له أن يكبر ويجلس، ثم يقوم ويركع بعد ما يقرأ الإمام. استفتاء 2662: الصلاة هل يجوز للمرأة أن تسجد سجدتي الشكر وهي من غير حجاب؟ الجواب: يجوز، ولا يشترط في سجدة الشكر الطهارة وستر العورة ولا الذكر، بل يكفي مجرد وضع الجبهة على الأرض مع النية. استفتاء 449: الصلاة إذا وقعت النجاسة في المسجد، وقام البعض بتطهيرها، هل يجوز الصلاة قبل الانتهاء من التطهير؟ الجواب: نعم يجوز.