استفتاء 292: الفطرة لو اختلف العيد عند الشيعة، الزوجة أفطرت والزوج لم يفطر، متى تجب زكاة الفطرة على المرأة؟ الجواب: متى ما أخرجها زوجها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1309: الفطرة هل يجوز التحويل البنكي لمبلغ الفطرة من الآن لفقير محتاج بنية القرض؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 3720: الفطرة عن من يجب اخراج الفطره؟ هل عن صائمين فقط ام لكل من اكل في نفس البيت ليلة العيد؟ (اقصد الاطفال) الجواب: الفطرة تجب على المعيل عن كل من يعيلهم صغاراً وكباراً ، صائمين أًو غير صائمين .وعن كل من أفطر ليلة العيد في بيته . استفتاء 1351: الفطرة لو كان الزوج عاميًا والزوجة هاشميةً، هل تحل فطرتها للهاشمي؟ الجواب: إذا كان الزوج عاميًا، وهو الذي يدفع الفطرة لا يجوز. استفتاء 1379: الفطرة هل يجب أن أخبر الفقير بأنّ المال المعطى له هو من زكاة الفطرة حتّى لا يشتري به إلّا الطعام؟ وهل يجوز أن يشتري به غير الطعام؟ الجواب: لا يجب عليك، ويحق للفقير صرف الأموال في ما يشاء. استفتاء 4046: الفطرة هل يجوز إخراج زكاة الفطرة عن الآخرين؟ مثلا الجد عن الأبناء المتزوجين وأولادهم الجواب: يجوز التبرع بزكاة الفطرة عن الغير .