استفتاء 299:
الصلاة
لو لم يتمكن من تطهير النجاسة في بدنه أو ملابسه وصلى، هل تجب الإعادة؟
الجواب:
لا تجب الإعادة.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 4751:
الصلاة
- في بعض الصلوات اكون ناسي في اي ركعة وصلت واقطع الصلاة واعيدها . - أو في التشهد الأول اقول التسليم سؤالي ماحكم صلواتي خصوصاً اني لا اتذكر ابداً كم عدد الفروض الي نسيت او اخطأت فيهم بالإضافة متى اسجد سجدة السهو وكيف اسجدها وهل هي واجبة؟
الجواب:
- إذا استحكم الشك ولا يعلم المصلي في أي ركعة هو ، يقطع الصلاة ويعيدها .
- لو سلم المصلي بعد التشهد الأول سهواً فلا يقطع صلاته بل يُكمِل الصلاة وبعد الصلاة يسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم .
- محل سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة .
- وكيفيتهما : ينوي إذا عليه زيادة قيام مثلاً يقول في ضميره ( أسجد سجدتي السهو لزيادة القيام في الصلاة قربة إلى الله تعالى ) ثم يهوى ويسجد سجدتين ، ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه ، ويقول في حال السجود ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ، وبعد رفع رأسه من السجدة الثانية يتشهد ويقول في تشهده ( أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) ، وإذا أتى بتشهد وتسليم الصلاة لسجود السهو أجزأ .
- تجب سجدتي السهو في التشهد المنسي ، والسجدة المنسية ، والتسليم في غير محله بإحدى الصيغتين الواجبتين ، والتكلم في أثناء الصلاة سهواً ، وفي الشك بين الأربع والخمس ، فهذه مواضع خمسة .
و الأحوط وجوب إتيانهما لكل زيادة ونقيصة من واجبات الصلاة ، كنسيان الحمد أو السورة حيث لا يتداركان ، والقيام في موضع الجلوس أو الجلوس في موضع القيام .
- إذا كانت الصلوات مما تجب له سجدتي السهو فيكفي أن تسجد سجدتي السهو لكل منها متى ما ذكرت ، وإن كانت من الصلوات التي فيها خطأ مبطل فتصلي ما تطمئن ببراءة الذمة .
استفتاء 2655:
الصلاة
إذا كانت المرأة تاركة للصلاة وتابت لوجه الله، ولأنها لا تعرف بالضبط عدد الصلوات التي فاتتها قيل لها: أنه يجب عليها قضاء الصلوات لفترة كم سنة بدون حساب، وهي الآن حامل، فهل يمكنها قضاء الصلوات من جلوس؟ أو ما هو الحكم الشرعي الصحيح؟
الجواب:
يجب عليها قضاء ما تطمئن ببراءة ذمتها، ولا يجوز لها قضاء الصلاة من جلوس بسبب الحمل، فتنتظر حتى تستطيع الصلاة قائمة.
استفتاء 4756:
الصلاة
السلام عليكم اذا كانت الصلاة اربع ركعات دايماً اشكك هل انا في الركعة الثالثه ولا الرابع ، السوال : اذا شكيت عادي اكمل على انه اربع ركعات واسجد سجدة السهو انه شاكة ؟ السوال الثاني : الصيغة التشهد الاول : اشهد ان لا إله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اللهم صلي على محمد و آل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته وارحمنا به . صحيحه؟ السوال الثالث : في حالة الوضوء لمن اجي اغسل وجهي يصير امسح مره من الجبة الى الذقن ثم امسح على الجزء الأيمين من وجهي ثم الأيسر عشان اتاكد انه الماء وصل ؟ وفي حال كان غلط هل لازم اعيد الصلوات ؟ السوال الرابع : مسح الراس يكون على الفروه يعني على الجلد ولا عادي على الشعر ؟ عذراً على الاطالة
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،
ج1 - الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان يُبني على الأربع ، ويُؤتى بعد الفراغ من الصلاة بصلاة الاحتياط ركعتين جالساً ، وليس هناك سجدتي سهو .
ج2- الواجب في التشهد :(أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وآل محمد ) .ويستحب أن يقول قبله ( بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء كلها لله )و بعده قول : (وتقبَّلْ شفاعته في أمته ، وارفع درجته ، وقَرِّب وسيلته ) .
ج3- حد غسل الوجه طولاً من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والأصبع الوسطى
ويجب أخذ شيء من الجانبين من باب المقدمة للتيقن بغسل كامل الحدود .
ج4- لا يجب المسح على البشرة ، بل لا بأس أيضاً على الشعر ، وإن لم يصل إلى البشرة .
ويجوز المسح على شعر الرأس بشرطين . الأول : أن يكون نابتاً في محل المسح أي مقدم الرأس . والثاني : أن لا يخرج بمدِّه عن حدِّه ، كما يرفعون شعر الرأس من أسفله إلى أعلاه ، أو يأتون به من الخلف أو الجنبين فيضعونه على مقدمه ، وبالنسبة للنساء فالعادة عدم تحقق هذين الشرطين فعليه يجب المسح على البشرة .
استفتاء 3417:
الصلاة
ذكرتم ان لم يسمع من خادم الشريعه الغراء الميرزا عبدالرسول الحائري الاحقاقي ذكر التسليم على الأئمه في الصلاة ولاكن اذا تم ذكرهم هل يوجد اشكال بالصلاة لاني على غضون اشهر كنت اذكر هذي الصيغه فهل الصلوات الفائته صحيحه ؟
الجواب:
ليس عليك شيء .
استفتاء 356:
الصلاة
ما حكم من كان يجهل أن عرق الجنابة من الحرام نجس، ما حكم صلواته؟
الجواب:
صلواته صحيح.