استفتاء 3098: الأسرة هل يصح زواج الزاني بالزانيه بعد التوبه والابتعاد عن بعض والقرار بالزواج هل يصلح حلال لهم والله يبارك لهم ويغفرلهم و يتتم حياتهم بسعاده وبركه ولا يكون فيه اكراهه شديد ممكن الاجابه والمراجع الاثنين يتبعون الاحقاقي الجواب: يجوز استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1730: الأسرة من حج وكان طواف الحج باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حکم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف الحج وما بعده، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة. استفتاء 2350: الأسرة هل يجب على البنت مساعدة أهلها إذا كانت عندها أموال، وكان الأبوان محتاجين، أو أحدهما؟ الجواب: لا يجب عليها. استفتاء 822: الأسرة ثيب تزوجت ليوم واحد من عقيم مؤكد من عقمه بعملية جراحية. السؤال: كم تكون عدتها إن أرادت زواج دائم أو منقطع مرة أخرى؟ الجواب: إن كان تم الدخول ( الجماع ) فعدتها ثلاثة أطهار ، أما إذا لم يتم الدخول فليس لها عدة. استفتاء 1204: الأسرة لو منع الأب الابن من السفر أو غير السفر، هل يجب على الابن الامتثال؟ الجواب: إذا كان منع الأب فيه نظرة عقلائية نعم. استفتاء 2516: الأسرة هل يجوز الجماع في حالة الاستحاضة بأنواعها؟ الجواب: نعم.