استفتاء 3098: الأسرة هل يصح زواج الزاني بالزانيه بعد التوبه والابتعاد عن بعض والقرار بالزواج هل يصلح حلال لهم والله يبارك لهم ويغفرلهم و يتتم حياتهم بسعاده وبركه ولا يكون فيه اكراهه شديد ممكن الاجابه والمراجع الاثنين يتبعون الاحقاقي الجواب: يجوز استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1205: الأسرة إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟ الجواب: نعم. استفتاء 2522: الأسرة ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل. الجواب: يجوز؛ لأنها مسلمة. استفتاء 1023: الأسرة هل يكون العقد باطلًا إذا تزوجت الفتاة البكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها؟ الجواب: نعم يكون العقد باطلاً. استفتاء 2534: الأسرة هل لأجرة المتعة حد أدنى وحد أقصى؟ الجواب: لا. استفتاء 745: الأسرة أجريت مؤخرًا عملية زرع رحم في امرأة من امرأة أخرى مسلمة، فنجحت العملية، فما حكم الشارع في الزواج من هذه المرأة، فهل يجوز مباضعتها مع رحم أجنبي؟ وما حكم الأولاد، هل يلحقون بالأب، والأم أمهم أم ماذا؟ الجواب: هذه العملية لا تؤثر في أحكام الزواج معها، والأولاد يلحقون بالأب وبهذه الأم.