استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 386: الأسرة هل يجوز زواج المتعة من الوثنية؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2554: الأسرة هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟ الجواب: إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا. استفتاء 1736: الأسرة لو أسقط المتمتع باقي المدة للمرأة بواسطة الكتابة، هل يكفي؟ الجواب: يكفي. استفتاء 2529: الأسرة هل يجوز الزواج المؤقت (المتعة) من فتاة فضة غشاء بكارتها بنفسها بأي وسيلة كانت ولم تنكح من قبل، من غير علم ولي أمرها؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 2336: الأسرة لو كان الزوج لا يصلي ولا يصـوم، هل يجوز للزوجة البقاء معه؟ الجواب: نعم.