استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2374: الأسرة شخص عنده خال ويطلب منه أموالاً ويعطيه، لكن والدته تقول: لا تعطي خالك هذا؛ لأن زوجته تضرب أمها ( جدتي )، وهو لا يفعل شيئًا. السؤال: هل تجب في هذه الحالة طاعة والدته؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 107: الأسرة هل يجب على ابن الابن النفقة على الجد والجدة عند الاحتياج؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 2042: الأسرة ما حكم إجراء عملية شد وتكبير للصدر وشد للبطن بعد الحمل والولادة؟ الجواب: جائز في حد ذاته. استفتاء 1205: الأسرة إذا سافر الزوجان وكان تكليف الزوج التمام على رأي مرجعه، وتكليف الزوجـة القصـر على رأي خادم الشريعة، هـل تتبع الزوجة الزوج في هذه الحالة؟ الجواب: نعم. استفتاء 1610: الأسرة هل الزواج يكون واجبًا على المكلف إذا كان عدمه يؤدي إلى الوقوع في الحرام - كالاستمناء مثلًا -؛ بسبب عدم زواجه؟ الجواب: إذا خاف الوقوع بترك الزواج في محرم فإنه يجب حينئذٍ من دون إشكال.