الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
الرئيسية
الأخبار
الاستفتاءات
المكتبة
المكتبة الرقمية تجريبي
البحوث والدراسات
علماء المدرسة
من نحن
  1. الرئيسية
  2. /
  3. الاستفتاءات
  4. /
  5. 312

استفتاء 312:

الأسرة

1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟

الجواب:

1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس.

استفتاءات ذات صلة:

استفتاء 386:
الأسرة
هل يجوز زواج المتعة من الوثنية؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 2554:
الأسرة
هل صحيح إذا زنا الرجل بامرأة فلا يجوز له الزواج منها؟
الجواب:
إذا زنا الرجل بإمرأة متزوجة حرمت عليه مؤبدًا.
استفتاء 1736:
الأسرة
لو أسقط المتمتع باقي المدة للمرأة بواسطة الكتابة، هل يكفي؟
الجواب:
يكفي.
استفتاء 2529:
الأسرة
هل يجوز الزواج المؤقت (المتعة) من فتاة فضة غشاء بكارتها بنفسها بأي وسيلة كانت ولم تنكح من قبل، من غير علم ولي أمرها؟
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن وليها.
استفتاء 2336:
الأسرة
لو كان الزوج لا يصلي ولا يصـوم، هل يجوز للزوجة البقاء معه؟
الجواب:
نعم.