استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 966: الأسرة هل يجوز العقد من الهاشمية مع غير الهاشمي؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1014: الأسرة إذا كانت الأم غنية والأب فقيرًا، فهل يجب عليها الإنفاق على أولادها؟ الجواب: لا يجب عليها؛ لأن النفقة واجبة على الأب. استفتاء 373: الأسرة أجبتم في سؤال سابق بأن المرأة إذا عُقِد عليها، ولكن لازالت في بيت أبيها لعدم الدخول بها بأن النفقة لها على أبيها. السؤال: إذا أرادت أن تسافر مع أبيها، هل يجب إذن الزوج؟ الجواب: لابد من إذن زوجها. استفتاء 2172: الأسرة هل الزوج ملزم يكفن الزوجة بعد وفاتها؟ الجواب: نعم. استفتاء 2531: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 15 عامًا وأراد أن يحجزني ولد خالي لمدة سنتين، وطلب من أهلي أن يرى صورتي، فهل يجوز أن يرى صورتي وأنا متحجبة فقط؟ وهل يجوز أن يراها وأنا غير متحجبة؟ الجواب: نعم يجوز له لمرة واحدة.