استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1683: الأسرة هل يجب على الزوجة الاستئذان من زوجها إذا أردت استضافة أحدًا من أقاربها - مثلًا - أمها، أختها، صديقاتها، وغيرهما في بيت الزوجية؟ الجواب: إذا لم تعلم يقينًا بعدم رضاه فلا يجب. استفتاء 680: الأسرة هل بعد السن الشرعي للرشد يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن أبيها؟ الجواب: البنت يجب في زواجها إذن أبيها على كل حال. استفتاء 1603: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد، كأن تكون عن اثنين من أولادي - مثلًا- ؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاء 734: الأسرة عقم المرأة.. في بعض الأحيان تنسد قناة فالوب التي تنزل عن طريقها البويضات للرحم، في هذه الحالة تؤخذ البويضات من المبيض بعملية مجهرية للمرأة، ثم تجعل مع الحيوانات المنوية للرجل في أنبوب، وبعد التلقيح تحقن في رحم الزوجة عن طريق امرأة أجنبية، فما رأيكم في هذا الإنجاب؟ الجواب: مع عدم الإضرار ورضا الزوج والزوجة، وعدم التجاوز في حدود الشرع، فلا بأس به. استفتاء 1755: الأسرة لو أكـد الأطباء تشـوه الجنين أو بـه إعاقـة كبيرة، هـل يجـوز إسقاطه؟ الجواب: قبل إكمال الأربعة أشهر يجوز، وبعدها لا يجوز.