استفتاء 324: الصوم الفتوى: ( من تمضمض لوضوء مستحب أو للتبريد أو عبثًا، ودخل في حلقه ماء سهوًا يجب عليه القضاء ). السؤال: هل هذه الفتوى تشمل القضاء، سواء كان موسعًا أو مضيقًا. والنذر المعين، وبقية أنواع الصيام؟ الجواب: نعم تشمل القضاء وغيره. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1236: الصوم لو تعارض النذر المعين والقضاء المضيق، أيهما يقدم؟ الجواب: يقدم النذر المعين، ويصوم القضاء بعد شهر رمضان مع كفارة التأخير. استفتاء 583: الصوم أثناء صيام القضاء نزلت الدورة الشهرية، وبطل الصيام. 1: هل يجوز الأكل؟ 2. باقي على الإفطار ثلاث ساعات، فهل يجوز أن أفطر؟ الجواب: 1. نعم يجوز الأكل. 2. نعم يجوز. استفتاء 420: الصوم شخص يحقن الدبر بالماء وهو صائم جهلاً منه بمفطرية الحقن، فما حكم صيامه؟ الجواب: صيامه باطل. استفتاء 961: الصوم هل بلع البلغم في شهر رمضان يفطر؟ الجواب: إذا ابتلعها قبل دخولها الفم فلا شيء عليه ويصح صومه، أما إذا دخلت الفم وابتلعها عالمًا عامدًا وجب عليه القضاء والكفارة. استفتاء 1242: الصوم ما حكم خروج اللسان من الفم للصائم؟ الجواب: جائز.