استفتاء 324: الصوم الفتوى: ( من تمضمض لوضوء مستحب أو للتبريد أو عبثًا، ودخل في حلقه ماء سهوًا يجب عليه القضاء ). السؤال: هل هذه الفتوى تشمل القضاء، سواء كان موسعًا أو مضيقًا. والنذر المعين، وبقية أنواع الصيام؟ الجواب: نعم تشمل القضاء وغيره. نسخ استفتاءات ذات صلة: استفتاء 269: الصوم لو أن الزوج أتى زوجته وهي نائمة، ولم تعلم بأنها جنب إلا بعد الفجر، ما حكم صيامها؟ الجواب: الاحتياط في الإعادة. استفتاء 1254: الصوم شخص صام صيامًا مستحبًا ونيته إهداء هذا الصيام للميت، وأحب شخص تفطيره، هل يجوز ذلك؟ الجواب: يجوز. استفتاء 332: الصوم الفتوى: من نام وهو جنب في شهر رمضان، واستيقظ مرتين قبل الفجر ونام، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يجب عليه القضاء والكفارة، هل هذا الحكم يشمل جميع أنواع الصيام؟ الجواب: هذا الحكم في صيام شهر رمضان والنذر المعين، وأما باقي أنواع الصيام فيجب إعادتها فقط. استفتاء 1695: الصوم إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟ الجواب: إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر. استفتاء 480: الصوم هل يكفي في صوم شهر رمضان أن ينويه كله بنية واحدة، أم النية تكون عند كل ليلة؟ الجواب: نعم يكفي، والأحوط النية كل ليلة.