استفتاء 324: الصوم الفتوى: ( من تمضمض لوضوء مستحب أو للتبريد أو عبثًا، ودخل في حلقه ماء سهوًا يجب عليه القضاء ). السؤال: هل هذه الفتوى تشمل القضاء، سواء كان موسعًا أو مضيقًا. والنذر المعين، وبقية أنواع الصيام؟ الجواب: نعم تشمل القضاء وغيره. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 191: الصوم هل يفطر حقن الدواء في الجرح في أي مكان في البدن؟ الجواب: لا يفطر. استفتاء 332: الصوم الفتوى: من نام وهو جنب في شهر رمضان، واستيقظ مرتين قبل الفجر ونام، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر يجب عليه القضاء والكفارة، هل هذا الحكم يشمل جميع أنواع الصيام؟ الجواب: هذا الحكم في صيام شهر رمضان والنذر المعين، وأما باقي أنواع الصيام فيجب إعادتها فقط. استفتاء 1257: الصوم مـا حـكـم صـيـام مـن أفطر نسيانًا في الصيام المستحب بغير الأكل؟ الجواب: الصيام باطل. استفتاء 1237: الصوم لو نزل دم الاستحاضة أثناء النهار في قضاء شهر رمضان، ما حكم الصيام؟ الجواب: بطل الصيام، وعليها الإعادة. استفتاء 1247: الصوم لو أفطر بالحرام كالاستمناء أيامًا كثيرة، بحيث لا يستطيع صيام الشهرين المتتابعين لكل الأيام، ما الحكم؟ الجواب: إذا لم يستطع يعمل ما يتمكن عليه، والباقي يسقط.