استفتاء 324: الصوم الفتوى: ( من تمضمض لوضوء مستحب أو للتبريد أو عبثًا، ودخل في حلقه ماء سهوًا يجب عليه القضاء ). السؤال: هل هذه الفتوى تشمل القضاء، سواء كان موسعًا أو مضيقًا. والنذر المعين، وبقية أنواع الصيام؟ الجواب: نعم تشمل القضاء وغيره. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1244: الصوم هل يجوز النوم للصائم مع العلم يقينًا بخروج الدم من أسنانه؟ الجواب: نعم. استفتاء 1303: الصوم كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟ الجواب: عليه الكفارات الثلاث. استفتاء 3339: الصوم السلام عليكم مولاي مولاي دامت بركاتك كنت في عمر ١٥ سنه وكنت اتدرب بالنادي الرياضي في شهر رمضان وكان الجو شديد الحراره فأفطرت تفاديا للعطش فهل تجب علي الكفاره ام القضاء فقط . ودمتم مولاي الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان الأمر قد وصل إلى حد الخوف من الهلاك أو الضرر الشديد فيجوز الشرب بقدر الضرورة ، وعليك القضاء , وأما إذا لم يكن كذلك فعليك القضاء والكفارة . استفتاء 325: الصوم هل الاحتلام في نهار قضاء شهر رمضان يبطل الصيام؟ الجواب: لا يبطل الصيام. استفتاء 922: الصوم بخصوص المرأة المستحاضة بالاستحاضة الوسطى أو الكثيرة، إذا لم تغتسل، هل يعد صومها باطلاً؟ الجواب: إن لم تغتسل اختيارًا يبطل صومها، وإن كان اضطرارًا فالصوم صحيح.