استفتاء 324: الصوم الفتوى: ( من تمضمض لوضوء مستحب أو للتبريد أو عبثًا، ودخل في حلقه ماء سهوًا يجب عليه القضاء ). السؤال: هل هذه الفتوى تشمل القضاء، سواء كان موسعًا أو مضيقًا. والنذر المعين، وبقية أنواع الصيام؟ الجواب: نعم تشمل القضاء وغيره. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 327: الصوم من مرض في شهر رمضان، ومات في نفس الشهر، أو بعد شهر رمضان، ولكن لم يُشْفَ، هل يجب القضاء عنه؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 1272: الصوم ما حكم الصيام إذا كان المريض لا يأكل ولا يشرب، لكن موضوعة عليه أجهزة طبية وأدوية تغذيه؟ الجواب: لا يصح الصيام منه. استفتاء 1303: الصوم كفارة خلف النذر، سواء صيام أو غيره هي كفارة شهر رمضان، وهو مخير بين الثلاث، ما الحكم لو أفطر في صيام النذر على المحرم؟ الجواب: عليه الكفارات الثلاث. استفتاء 5227: الصوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الافطار بالغلط اثناء صوم القضاء يعد افطاراً يوجب الاعادة؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، في القضاء الموسع يبطل الصوم ، أما في القضاء المضيق فلا يبطل . استفتاء 623: الصوم ما هو حد وقت النية لصوم القضاء الموسع والمضيق؟ الجواب: إذا لم ينوي في الليل أو قبل الفجر فيمكن النية صباحًا إلى قبل الزوال.