استفتاء 344:

الصلاة

في الفتوى: فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة. السؤال: متى يكون المكلف فاقد الطهورين؟

الجواب:

يكون المكلف فاقد الطهورين إذا لم يجد ماء، ولا ما يصح التيمم عليه.