استفتاء 3566: الأسرة هل يجوز عمل عمليه اطفال أنابيب ؟ الجواب: إذا كانت النطفة نطفة الزوج ، ومع عدم الإضرار ، ورضا الزوج الزوجة ، وعدم التجاوز في حدود الشرع فلا بأس . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2522: الأسرة ما حكم زواج رجل ذو مذهب جعفري (شيعي) بامرأة ذات مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة؟ مع التعليل. الجواب: يجوز؛ لأنها مسلمة. استفتاء 1728: الأسرة من اعتمر وكان طواف النساء للعمرة باطلاً بسبب الحدث أو النجاسة، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 1206: الأسرة لو تزوج الابن، لكن نفقته على أبيه، أو جزء منها على أبيه، فهل يعتبر تابع أو منفصل؟ الجواب: هو تابع. استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد. استفتاء 140: الأسرة في الفتوى: أنه يجوز أن يستخدم كل من الزوجين، أو أحدهما ما يمنع الحمل برضا الطرفين، ومن موانع الحمل هو الربط للرجل ( عملية تجرى له في العورة ). السؤال: هل يجوز إجراء تلك العملية التي تستدعي كشف العورة؟ الجواب: عند الاضطرار جائز.