استفتاء 3602:

الطهارة

هل يعتبر الخراج ( القيح ) المصحوب باللون الأحمر الباهت كـ ( دم أو نجاسة { حيث أنه لدي شك أنه مجرد لون و ليس دم ) ؟ و ما هو الحكم في حال عدم توقفه لآداء الغسل الواجب ؟

الجواب:

القيح إذا كان أبيضاً أو أصفراً و شك فيه ولم يعرف هل هو دم أولا يحكم بطهارته ، أما في مفروض السؤال فهو مصحوب بالحمرة فهذا يعني أنه دم ونجس ، وفي حال عدم توقفه وضاق الوقت يُغطى ويُغتَسل غسل الجبيرة .