استفتاء 3602:
الطهارة
هل يعتبر الخراج ( القيح ) المصحوب باللون الأحمر الباهت كـ ( دم أو نجاسة { حيث أنه لدي شك أنه مجرد لون و ليس دم ) ؟ و ما هو الحكم في حال عدم توقفه لآداء الغسل الواجب ؟
الجواب:
القيح إذا كان أبيضاً أو أصفراً و شك فيه ولم يعرف  هل هو دم أولا يحكم بطهارته ، أما في مفروض السؤال فهو مصحوب بالحمرة فهذا يعني أنه دم ونجس ، وفي حال عدم  توقفه  وضاق الوقت يُغطى ويُغتَسل غسل الجبيرة .

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3914:
الطهارة
يفيض ماء المجاري أكرمكم الله على أرض الشارع، ولكن بعد فترة ينشف، ولكن لا ندري هل نشف ليلا أم نهارا أم بإشراق الشمس... فما حكم طهارة الأرض؟
الجواب:
إذا جفت الأرض النجسة الرطبة ، وشك في الجفاف هل كان بإشراق الشمس أو بانعكاس حرارتها ، أو بغيرها من العوامل المجففة أو بمعونتها ؟ يحكم ببقاء النجاسة وعدم طهارتها .
استفتاء 3905:
الطهارة
استخدام قلم الكحل. او كحل الاثمد(بودرة)..
داخل العين من اعلى منبت الشعر لرموش.

هل يعيق الوضوء والغسل.
وهل يلزم إزالته .
او لا يعيق ولا يلزم الازالة.
الجواب:
إذا كان يشكل  حاجزاً يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالته ، وإلا فلا ،
استفتاء 3723:
الطهارة
هل عرق الجنب من الحرام نجس بحيث اذا لامسه الشخص برطوبة يجب تطهير يده ام يجب الغسل؟
اذا لامست شيء جاء عليه العرق من الحرام 
هل اطهر يدي ام اغتسل ؟
الجواب:
نعم تنتقل النجاسة بالملامسة بالرطوبة كالماء أو العرق أو غيرها ويجب التطهير .
استفتاء 1065:
الطهارة
هل صحيح تطهير الأجسام الصلبة النجسة بالماء الكثير من الوسط إلى الأسفل، مثل تطهير الجدار أو اليد أو غيرهما من الأجسام الصلبة من الوسط إلى الأسفل على اعتبار الأعلى نجس والوسط إلى الأسفل الذي وقع عليه الماء الكثير طاهر؟
الجواب:
نعم صحيح هذا التطهير.
استفتاء 985:
الطهارة
سمعت عن ورود فتوى من شيخ بأحد القنوات الفضائية أن عرق جنب الحرام طاهر، فهل هذا صحيح؟
الجواب:
عند خادم الشريعة الميرزا عبدالرسول الإحقاقي قدس سره، عرق الجنب من الحرام نجس.