استفتاء 3719: الصلاة إذا شكيت في صلاة العشاء أنا صليت اربع ركعات أو ثلاث ركعات بعد السجدتين ماذا أفعل. الجواب: الشك بين الثالثة والرابعة في أي موضع كان يبني على الأربع ويأتي بعد الفراغ من الصلاة بركعتي أحتياط جالساً . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 980: الصلاة ما حكم الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وهل تعتبر جزء من الأذان والإقامة؟ الجواب: ظاهرًا ليست من فصول الأذان والإقامة وفصولهما؛ ولكنها ركن الإيمان، وكمال الدين، ورمز التشيع، فلا ينبغي تركها. استفتاء 1136: الصلاة هل تجوز الصلاة على جلد نجس العين؟ الجواب: تجوز إذا لم تكن رطوبة بين نجس العين وثياب أو جسم المصلي، والسجود على ما يصح السجود عليه. استفتاء 1395: الصلاة يستحب بعد الإقامة قبل تكبيرة الاحرام قول: يا مُحسِنُ قَد أتاكَ المُسيءُ وقَد أمَرتَ المُحسِنَ أن يَتَجاوَزَ عَنِ المُسيءِ، وأنتَ المُحسِنُ وأنَا المُسيءُ، فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وتَجاوَز عَن قَبيحِ ما تَعلَمُ مِنّي. السؤال: هل يستحب أثناء قراءة الدعاء التقدم خطوة كما يفعل البعض؟ الجواب: التقدم خطوة هو في الفصل بين الأذان والإقامة، أما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام فقراءة الدعاء فقط وليس التقدم. ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة بسجدة، ويقول فيها: ( اللهم اجعل قلبي بارّاً، ورزقي دارّاً، وعيشي قارّاً، وعملي سارّاً، واجعل لي عند قبر نَبِيِّكَ صلى الله عليه وآله مستقراً وقراراً )، أو بخطوة، ويقول: ( بالله استفتح، وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني وجيهًا في الدنيا والآخرة ومن المقربين )، أو يفصل بينهما بجلسة، أو بسكتة، أو بدعاء، أو تسبيح أو تحميد، أو بركعتين من نوافل الفرائض في غير صلاة المغرب، لعدم وجود نافلة قبلها. استفتاء 859: الصلاة هل يجوز إظهار السرة والركبة في الصلاة؟ الجواب: للرجل الصلاة صحيحة. استفتاء 5510: الصلاة بالنسبة لقضاء الصلاة كيف يكون القضاء لمن كان يعاني من الديسك و عرق النسا و قد تعافى حديثا و حثه الاطباء على عدم الضغط على الظهر مثلا حمل الثقيل و الصلاة ان تكون بخفة و ما شابه انا الان اصلي طبيعي لانها خفيفة علي لكن لا استطيع القضاء من قيام بسبب كثرة السجود و الركوع و الصلوات الفائته فترة المرض و بسبب الخوف من عودة المرض و الضغط على الفقرات و تحذير الاطباء بسبب المرض ف هل اقضيها من جلوس الجواب: إذا كان المرض مزمناً ولا يرجى برؤه ويتسبب في الضرر غير المحتمل ، فيجوز .