استفتاء 373: الأسرة أجبتم في سؤال سابق بأن المرأة إذا عُقِد عليها، ولكن لازالت في بيت أبيها لعدم الدخول بها بأن النفقة لها على أبيها. السؤال: إذا أرادت أن تسافر مع أبيها، هل يجب إذن الزوج؟ الجواب: لابد من إذن زوجها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 69: الأسرة هل يجب على النساء ستر القدمين عن الأجنبي؟ الجواب: نعم، ستر المرأة قدمها عن الأجنبي واجب. استفتاء 1729: الأسرة من حج وكـان طـواف عمرة التمتع باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: عقده باطل، وإذا علم ذلك في شهر ذي الحجة يجب عليه الرجوع وإعادة طواف عمرة التمتع، وأما إذا علم بعد نهاية ذي الحجة يجب عليه أن يأتي بعمرة مفردة لكي يتحلل. وكذلك حكم المرأة. استفتاء 1611: الأسرة هل يجوز للزوج أن يرقص مع زوجته أمام النساء والمحارم في ليلة الزواج أو في غيرها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2172: الأسرة هل الزوج ملزم يكفن الزوجة بعد وفاتها؟ الجواب: نعم. استفتاء 2518: الأسرة هل يجوز للخاطب أن يرى خطيبته قبل عقد القران محجبه ويقوم بمكالمتها؟ الجواب: تجوز النظرة الشرعية بشروطها وآدابها.