استفتاء 373: الأسرة أجبتم في سؤال سابق بأن المرأة إذا عُقِد عليها، ولكن لازالت في بيت أبيها لعدم الدخول بها بأن النفقة لها على أبيها. السؤال: إذا أرادت أن تسافر مع أبيها، هل يجب إذن الزوج؟ الجواب: لابد من إذن زوجها. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1734: الأسرة أهل الكتاب طلاقهم أن الزوجين يذهبا إلى القاضي ويسألهما إذا رغبا في الطلاق. فإذا وافقا على الطلاق يكتب القاضي الأوراق، فإذا وقعها الزوجان يعتبر تم الطلاق. لو ذهبت امرأة من أهل الكتاب مع زوجها إلى القاضي للطلاق، وتوافقا على الطلاق عند القاضي، لكن بعد مدة عرفت أنه لابد من توقيع الأوراق، وهي لم توقع تلك الأوراق. السؤال: هل يجوز ( في هذه الصورة ) أن يتزوجها المسلم؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1336: الأسرة ما حكم مصافحة النساء الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 490: الأسرة ما حكم إجهاض الجنين قبل اكتمال النمو أي خلال أول أربعين يوم من الحمل؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان فيه خطر على الجنين أو الأم. استفتاء 1023: الأسرة هل يكون العقد باطلًا إذا تزوجت الفتاة البكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها؟ الجواب: نعم يكون العقد باطلاً. استفتاء 646: الأسرة هل يجوز عقد المتعة من الكتابية غير الموحدة؟ الجواب: لا يجوز.