استفتاء 3740:
الصلاة
السلام عليكم كيف أقضي صلاه القصر ؟؟؟هل يكون قضائها قصراً أو تمام ؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،، الصلاة الفائتة قصراً ، تُقضى قصراً .
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1965:
الصلاة
يحين وقت الصلاة، والعامل المسلم في وقت العمل، والعمل هنا مطلوب، فيجد العامل صعوبة في ترك العمل للصلاة، وربما يتسبب موقف كهذا منه إلى طرده من العمل، فهل يستطيع أداء صلاته قضاء؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدى ذلك إلى تركه للعمل المحتاج إليه؟
الجواب:
العمل الذي يسبب ارتكاب محرم من أكبر المحرمات ( وهو عدم الصلاة ) ليس فيه خير، والرزق على الله.
استفتاء 3719:
الصلاة
إذا شكيت في صلاة العشاء أنا صليت اربع ركعات أو ثلاث ركعات بعد السجدتين ماذا أفعل.
الجواب:
الشك بين الثالثة والرابعة في أي موضع كان يبني على الأربع ويأتي بعد الفراغ من الصلاة بركعتي أحتياط جالساً .
استفتاء 2710:
الصلاة
ما كيفية نية إهداء ثواب الصلاة المستحبة إلى أرواح الأموات؟ إن ما انوي في الصلاة كالآتي: "اللهم نويت أن أصلي ركعتين نيابة عن أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما أخي فلان بن فلان، وعن ابن عمي فلان بن فلان، وعن صديقي فلان بن فلان، قربة إلى الله تعالى"، فهل تصح هذه النية؟
الجواب:
إما أن تنوي ( أصلي ركعتين نيابة عن فلان وفلان وعن جميع المؤمنين والمؤمنات )، أو أن تصلي ثم تهدي الثواب ( اللهم أجعل ثواب هذه الصلاة لفلان وفلان ولجميع المؤمنين والمؤمنات ).
استفتاء 609:
الصلاة
نسيان أو الشك في التشهد، هل يجب سجدة السهو؟ مع ذكر كيفية سجدة السهو.
الجواب:
1. إذا نسي التشهد وتذكره حال القيام وقبل الركوع جلس وأتى به، ثم يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة. 2. إذا نسي التشهد وتذكره في حال الركوع أو بعده مضى في صلاته، ثم يأتي بالتشهد بعد التسليم وقبل أن يأتي بأي منافي، ثم يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة. 3. إذا شك في التشهد حال النهوض للقيام رجع وأتى به، وليس عليه شيء. 4. إذا كان الشك فيه بعد الانتقال إلى غيره من أجزاء الصلاة لا يعتني به. كيفية سجدتي السهو: ينوي إذا عليه زيادة قيام مثلاً، يقول في ضميره: ( أسجد سجدتي السهو لزيادة القيام في الصلاة قربة إلى الله تعالى )، ثم يهوى ويسجد سجدتين، ويضع جبهته على ما يصح السجود عليه، ويقول في حال السجود: ( بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته )، وبعد رفع رأسه من السجدة الثانية يتشهد، ويقول في تشهده: ( أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ). إذا أتى بتشهد وتسليم الصلاة لسجود السهو أجزأ.
استفتاء 446:
الصلاة
تنص الفتوى بأن صلاة الظهر لو وقعت في الوقت المختص للعصر تكون باطلة. السؤال: لو كان يعتقد بضيق وقت صلاة الظهر والعصر، بحيث لا يكفي لأداء الصلاتين، فصلى صلاة العصر، ثم تبين بأن الوقت باقٍ، ولكن لصلاة واحدة، فهل يجوز في هذه الحالة أن يصلي صلاة الظهر؟
الجواب:
في الفرض المذكور يصلي الظهر، وإن كان في الوقت المختص لصلاة العصر.