استفتاء 3746: العمرة ماحكم من دخل مكة بدون احرام للعمل وهو لايستطيع عمل العمرة قبلها لظروف العمل الجواب: إذا كان مضطراً ومجبوراً ولم يتمكن من الإحرام فلا شيء عليه . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3620: العمرة هل يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن المعتمر نفسه؟ الجواب: نعم يجوز . استفتاء 3626: العمرة ماحكم من ادى العمرة المفردة كلها بلاوضوء نسيانا ورجع لبلاده؟ الجواب: العمرة باطلة ولايزال على إحرامه ويجب عليه إتمامها صحيحة ليتحلل من الاحرام . استفتاء 3571: العمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . س ١- هل يجوز للعاجز الذي يطوف على كرسي أن يطوف في الدور الثاني ( المرتفع فوق مستوى الكعبة ) وذلك لأنه غير مسموح الطواف على الكرسي في الدور الأرضي في فترة الازدحام ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . لا يجوز، ويتعين عليه النيابة في مفروض السؤال . استفتاء 3608: العمرة قال:ويجوز له تقديم الغسل على الميقات مطلقا ، سواء خاف عوز الماء في الميقات أم لم يخف ، بشرط إن لا يحدث قبل الإحرام ما يبطل الغسل كالحدث الأصغر ، أو ما يخالف الإحرام من لبس المخيط ، أو السير تحت الظلال ، أو استعمال الطيب وغير ذلك ، فإن فعل خلافه أعاد الغسل . هل الشرط مختص لمن يقدم الغسل على الميقات ام هو شرط للغسل بشكل مطلق الجواب: الشرط للغسل بشكل مطلق ، فعند حصول أيٍّ من هذه المذكورات بعد الغسل وقبل الإحرام أعاد الغسل . استفتاء 5984: العمرة هل يجوز التقصير للزوجة والعكس في العمرة المفردة اذا ما حصلنا احد ؟ الجواب: يجوز بشرط أن يقصر أحدهما لنفسه أولاً ثم يقصر للآخر، ولا يجوز للمحرم أن يقصر لغيره قبل أن يقصر لنفسه .