استفتاء 3754:
الطهارة
هل يكره معاودة الجماع بغير غسل ان كان الجماع بنفس المرأة او غيرها
الجواب:
يكره ذلك ، ويَرفع الكراهة غسل المحل والوضوء .

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1058:
الطهارة
إذا تنجست الأشياء الثابتة كالأرض بالبول، هل يكفي لتطهيرها بالشمس رطوبة البول؟
الجواب:
رطوبة البول لا تكفي للتطهير بإشراق الشمس، بل يصب الماء للتطهير.
استفتاء 869:
الطهارة
أنا أعمل في شركة حفر في البحر شهر بشهر والعمال هم الذين يغسلون الملابس هندوس، والذين معي في العمل أجانب وما في وقت إني أنزع الملابس وأطهر جسمي لكي أصلي، وقتي محدود.
السؤال: ما هو التصرف الصحيح؟
الجواب:
تستطيع تأخير الصلاة عن أول الوقت حتى ينتهي دوامك وتكون محتفظًا بثياب طاهرة فتطهر جسمك وتلبس الثياب الطاهرة وتصلي داخل الوقت.
استفتاء 3723:
الطهارة
هل عرق الجنب من الحرام نجس بحيث اذا لامسه الشخص برطوبة يجب تطهير يده ام يجب الغسل؟
اذا لامست شيء جاء عليه العرق من الحرام 
هل اطهر يدي ام اغتسل ؟
الجواب:
نعم تنتقل النجاسة بالملامسة بالرطوبة كالماء أو العرق أو غيرها ويجب التطهير .
استفتاء 3:
الطهارة
هل دسومة البدن مانعة من وصول الماء إلى البشرة؟
الجواب:
إذا كانت خفيفة ليست مانعة.
استفتاء 3380:
الطهارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اثناء الصلاه خرج من انفي دم قليل جدًا ، هل يجب اعادة الصلاه ؟
الجواب:
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
إذا كان الدم لم يبلغ مقدار الدرهم البغلي فهو معفو في الصلاة  ، سواء كان في الثوب أو البدن ،و الدرهم البغلي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة ، وهذا لا يعني طهارة هذا الدم بل يبقى على نجاسته ولكن   الشارع المقدس أباح الصلاة به ، وهذا العفو مختص بنفس الدم ، فإذا تنجس عرق الإنسان بالاتصال به ، أو وقع عليه الماء وتنجس فلا يكون معفواً وإن كان أقل من الدرهم .