استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 46: الأسرة هل يجوز إسقاط الجنين؟ الجواب: لا يجوز إسقاط الجنين إلا بعلة راجحة، وإن كانت راجحة بنظر الزوجين، أو أحدهما. استفتاء 2550: الأسرة إذا كتب العقد بين المرأة المطلقة وبين الزوج بدون مأذون شرعي، وهذا الزواج دائم من ناحية الشرع، هل العقد صحيح أو باطل؟ وماذا يفعل إذا جامعها في عدتها وهو الآن زوجها أمام الناس؟ الجواب: من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً، ويجب عليهما الانفصال. استفتاء 1029: الأسرة إذا جامع الزوج زوجته في حيضها وأراد طلاقها، فهل يصح طلاقها بعد تلك الحيضة؟ الجواب: لا يصح الطلاق. استفتاء 2548: الأسرة هل يجوز لي الزواج بالمرأة التي زنيت بها وقت عدتها من الزواج الأول؟ وماذا عليّ إذا كنت جاهلاً بالحكم وتزوجتها الزواج الدائم من وجهة نظر الشرع؟ الجواب: من زنا بإمرأة في عدة طلاقها من زوج سابق حرمت عليه مؤبدًا، ولو عقد عليها يكون العقد باطلاً ويجب عليهما الانفصال. استفتاء 428: الأسرة ما حكم فتح الوجه مع الحجاب الكامل للنساء؟ الجواب: يجوز بدون التجميل.