استفتاء 377: الأسرة من عقد على امرأة بالعقد المنقطع، وقبل نهاية المدة أراد أن يعقد عليها العقد الدائم. السؤال: هل يجب عليه أن يهبها باقي المدة قبل إجراء العقد الدائم؟ الجواب: نعم يجب أن يهبها باقي المدة قبل العقد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2105: الأسرة هل يجب على البنت أن تتحجب من زوج أمها؟ الجواب: لا يجب؛ لأنه من المحارم. استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 1735: الأسرة لو كانت امرأة تعمل في أماكن التدليك وهي بكر، هل يجوز العقد عليها مؤقتًا لتمارس عملها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2232: الأسرة هل يجوز للمرأة التي في عدة الوفاة إجابة دعوة أبنائها؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 851: الأسرة هل يجوز التمتع من المشهورة بالزنا؟ الجواب: يجوز على كراهة شديدة.