استفتاء 3804: الصلاة أخبرني أحد الأصدقاء بعدم جواز الصلاة خلف من هو على غير مرجعنا .. فما صحة الكلام؟ الجواب: شروط إمام الجماعة مذكورة في الرسالة العملية ( أحكام الشريعة ) . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3822: الصلاة ما المسافة التي يجب ان تفصل بين الرجل والمرأة بالصلاة في غرفة واحدة الجواب: المسافة تكون عشرة أذرع ( خمسة أمتار ) من الجانبين ، وكذلك لوكانت المرأة متقدمة فتكون المسافة عشرة أذرع ( خمسة أمتار ) ، أما إذا كان الرجل متقدماً فيجوز صلاة المرأة خلفه مباشرة . استفتاء 380: الصلاة هل يجـــــــوز تقــــــــديم المستحب في الصــــــلاة قبل الواجب، مثلاً: في الركوع يقول ( سبحان الله ) بنية الاستحباب، وبعد ذلك يقول ( سبحان ربي العظيم وبحمده ). وكذلك في السجود؟ الجواب: يجوز. استفتاء 1974: الصلاة من كان يريد قضاء صلاة بذمته وأراد قضائها في ورد واحد أذّن وأقام للأولى، هل يجوز له الاقتصار على النية في الباقي مع تركه الإقامة عن عمد لغرض التخفيف؟ الجواب: يجوز له ذلك، ولكن الأولى والأفضل إذا أراد قضاء صلوات متعددة ولم يفصل بينها أذَّن للأولى فقط وجاء بالباقي من دون أذان، بل أقام لها فحسب. استفتاء 1161: الصلاة هل يجوز التوسل بغير المعصومين عليهم الصلاة والسلام من الأولياء في الصلاة؟ الجواب: نعم. استفتاء 1684: الصلاة هل يصح الائتمام بالإمام الذي يصعب عليه السجود أو التشهد من جلوس، ويأتي بالسجود والتشهد وهو جالس على كرسي، ويأتي ببقية الأفعال من قيام؟ الجواب: لا يجوز.