استفتاء 3805: الغسل متى يجب غسل الجنابه للمرأه ؟ مع العلم العلاقه بدون ايلاج فقط مداعبه الجواب: يجب غسل الجنابة بتحقق الإيلاج أو نزول المني . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2132: الغسل هل يجوز الاغتسال بالماء الدافي بالجنب لحرارة الجو، ولا يوجد ماء بارد؟ الجواب: المجنب بالحلال يجوز له الغسل بالماء الدافئ أو البارد، ولا فرق بينهما. استفتاء 4622: الغسل السلام عليكم و رحمة الله و بركاته… هل يجوز الغسل الارتماسي في مسبح او يجب ان يكون ماء جاري ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،، يجوز في المسبح ( البركة ) أو أي حوض بحيث يكون كافياً لرمس جميع البدن . استفتاء 5169: الغسل هل يجب الوضوء قبل الغسل سواء كان الغسل واجب او مستحب؟ الجواب: غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء ولا يحتاج معه الوضوء ، أما بقية الأغسال فلا تجزئ ويجب الوضوء معها . استفتاء 383: الغسل لو أصابت امرأة جنابة في صغرها ولم تغتسل، وبعد فترة أتتها الدورة الشهرية، وبعد سنوات التفتت إلى أنها كانت مجنبة. السؤال: هل يكفي غسل الحيض عن الجنابة؟ الجواب: لا يكفي غسل الحيض عن الجنابة، ويجب عليها الإعادة. استفتاء 2391: الغسل هل يجوز الاغتسال بعد العادة السرية؟ وهل هي حرام؟ الجواب: العادة السرية من المحرمات، ويجب الغسل بعدها، ولأنها جنابة بالحرام فالعرق بعدها نجس، فيكون الغسل بالماء البارد أو الغسل الإرتماسي لتجنب العرق أثناء الغسل لنجاسته.