استفتاء 381:

الغسل

امرأة بعد توقف دم الحيض تنوي لغسل الجنابة للاحتياط ( وهي ليست مجنبة )، وإذا لم يكن جنابة فهي للحيض، يعني نيتها مرددة بين غسل الجنابة وغسل الحيض، وهذا جهلاً منها. السؤال: ما حكم غسلها، وما حكم عباداتها ( الصلاة والصيام والحج )؟

الجواب:

ما مضى من الغسل والعبادات صحيحة، وعليها فيما يأتي الغسل للحيض فقط، لعدم تحقق الجنابة.