استفتاء 4: الوضوء لو كان في العضو لون ( بدون جرم ) وتوضأ، ثم زال ذلك اللون، ما حكم وضوئه؟ الجواب: صحيح. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 579: الوضوء هل يجوز للمتوضي أن يجمع بين الوضوء الإرتماسي والترتيبي اختيارًا، بأن يغسل وجهه ترتيبًا واليدين إرتماسًا؟ الجواب: لا بأس به، ولا داعي له. استفتاء 3775: الوضوء كيف يكون الوضوء مع وجود الدم الجامد في أعضاء الوضوء؟ الجواب: إذا أمكن الإزالة والتطهير يجب ذلك و إذا لم يمكن الإزالة والتطهير ، أو يسبب ذلك حرجاً شديداً ، فيغطى الجرح ويُتوضأ وضوء الجبيرة . استفتاء 1453: الوضوء هل يجوز الوضوء من ماء زمزم داخل الحرم، علمًا أنه مكتوب عليه للشرب فقط؟ الجواب: لا يجوز إلا في حال الضرورة. استفتاء 486: الوضوء هل خروج الدم بسبب الجروح يُبطل الوضوء؟ الجواب: لا يبطل الوضوء. استفتاء 3893: الوضوء ما حكم الأوساخ تحت الأظافر في حال الوضوء؟ الجواب: إذا كانت هذه الأوساخ تعد من الظاهر فيجب إزالتها ، وإن لم تعد فلا يجب .