استفتاء 4048: الصوم ما حكم من افطر في نهار رمضان على الحرام؟ الجواب: القضاء وتجتمع عليه الكفارات الثلاث عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 185: الصوم في الفتوى: أنه من أتى بالمفطر سهوًا في الصيام المستحب بطل صيامه، هل يجوز البقاء بنية الصيام؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 3846: الصوم هل يجوز لي تأجيل صيام الكفارة الى الشتاء بسبب مشقة الصيام اثناء العمل في الصيف؟ أم يجب عليَّ الصيام فورا؟ الجواب: يجوز ذلك . استفتاء 2036: الصوم من جاز له الإفطار في شهر رمضان، هل يجوز له تناول الطعام بمحضر شخص صائم؟ الجواب: يجوز إذا لم يكن فيه استهانة بشهر رمضان أو استهانة بمشاعر الصائم. استفتاء 1226: الصوم إذا أكل أو شرب الصائم نسيانًا في الصيام المستحب، ما حكم صيامه؟ الجواب: البطلان. استفتاء 1694: الصوم هل يجوز تقديم الطعام في نهار شهر رمضان إلى العمالة غير المسلمة؟ الجواب: يجوز إذا لم يكن فيه استهانة بشهر رمضان.