استفتاء 4298: الطهارة اذا كنت على جنابة ولا اقدر اغتسل بسبب النعاس او الحاجة للنوم يكفي التيمم ؟ الجواب: يكره للمجنب النوم إلا أن يتوضأ ثم ينام ، أو يتيمم عند عدم إمكان الوضوء ، استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1066: الطهارة إذا وقعت غسالة الجنابة في ماء أقل من كر، هل يرفع الحدث؟ الجواب: الأحوط عدم استخدامه، إلا عند الاضطرار ويتيمم. استفتاء 1405: الطهارة تبعًا لاستفتاء سابق عن شراء أجهزة مستعملة لم تعلم ديانة مستعملها، هل يكون الجهاز نجسًا؟ هل يشترط تطهيره قبل استخدامه؟ الجواب: لا يحكم بنجاسة الجهاز، ولا يشترط تطهيره. استفتاء 614: الطهارة ما هي طريقة تطهير الفم المتنجس؟ الجواب: يكون التطهير بالماء الكثير أو يصب الماء بواسطة آلة، ولا يكفي المضمضة ثلاثًا بالكف. استفتاء 2449: الطهارة كانت على وضوء ثم كلمت خطيبها وشعرت بخروج مادة منها، فأكملت صلاتها دون علم بضرورة التحقق مما خرج منها، ولا تعلم ما هو مني المرأة، ولا ما يجب عليها، وقد مرت سنوات على ذلك، فهل عليها شيء؟ الجواب: ليس عليها شيء. استفتاء 2439: الطهارة بعد الانتهاء من الجماع والاغتسال، وبعدها بفترة تخرج مادة (المذي)، ما الحكم فيها؟ الجواب: الذي يخرج بعد المني هو الوذي وليس المذي، وكل ما يخرج من الإنسان بعد البول والاستبراء ( الخرطات التسع ) غير حامل لصفات المني فهو طاهر.