استفتاء 455: الحج هل يجوز لبس الكمام للنساء حال الإحرام؟ الجواب: يجوز لبس الكمام حال الإحرام بسبب الضرورة كما الحال وقاية من الوباء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1489: الحج هل يجوز للنساء بعد رمي الجمرة ليلة العاشر أن يقصرن بعد الرمي مباشرة، أي في نفس ليلة العاشر؟ الجواب: يجوز عند الضرورة. استفتاء 220: الحج لو نسى صيغة النذر للإحرام من جدة وذهب إلى مكة وأتى بالأعمال ما الحكم؟ الجواب: إن كان في مكة يعيد، وإن خرج منها لا يعيد. استفتاء 2298: الحج هل يجوز للرجال لبس السراويل أو الملابس الداخلية تحت الإحرام؟ الجواب: - لا يجوز . استفتاء 713: الحج 1. إذا طاف العاجز بالكاروكا ( محمولاً ) حول البيت خلف المقام وصلى، هل يجب النيابة عنه بعد الطواف والصلاة؟ 2. وإذا حصل حرج وتكلفة بالنسبة إلى اختيار النائب؟ الجواب: 1. لا تجب. 2. لا يجب في هذا الفرض اختيار النائب، بل إتيانه بالمقدور ولو محمولاً، فيه الكفاية. استفتاء 723: الحج هل يجوز الإحرام من ميقات السيل الكبير في الطائف بدون نذر؟ الجواب: الإحرام بالنذر احتياط استحبابي.