استفتاء 455: الحج هل يجوز لبس الكمام للنساء حال الإحرام؟ الجواب: يجوز لبس الكمام حال الإحرام بسبب الضرورة كما الحال وقاية من الوباء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1498: الحج إذا ذهب الحاج إلى مكة وأتى بأعمالها، وبقي وقت قبل طلوع الفجر يكفي للوصول إلى منى قبل الفجر، لكنه قريب طلوع الفجر، هل يجب عليه الذهاب إلى منى؟ الجواب: لا يجب عليه الذهاب إلى منى. استفتاء 717: الحج يوم العيد في الغالب ما يكون الحلاقون غير مأمونين من جهة النظافة والتلوث والعدوى، فهل يجوز لحج الصرورة أن يخرج بإحرامه بالتقصير، ثم يذبح، وإذا أتى مكة يحلق؟ أم يكتفي بالتقصير فقط؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا حصل له اليأس من الإتيان بالواجب يعني ( الحلق ). استفتاء 545: الحج هل يجوز السعي في السرداب؟ الجواب: نعم يجوز، ولكن يراعي التأكد من الوصول للجبلين؛ لأنه أحيانًا توضع حواجز تمنع الوصول إلى الجبلين. استفتاء 20: الحج إذا كان يعلم بوجود الازدحام، هل يجوز أن يختار نصف الليل الأخير؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1447: الحج لو أحرم من جدة لعمرة التمتع بالنذر اعتمادًا على فتوى بعض المراجع، جاهلاً بفتوى خادم الشريعة، ما حكم إحرامه؟ الجواب: الإحرام باطل في صورة سعة الوقت والاختيار، ويجب عليه أن يقصد أحد المواقيت ويحرم منه، أما عند الاضطرار وضيق الوقت فالإحرام صحيح.