استفتاء 455: الحج هل يجوز لبس الكمام للنساء حال الإحرام؟ الجواب: يجوز لبس الكمام حال الإحرام بسبب الضرورة كما الحال وقاية من الوباء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 90: الحج لو نسي التقصير في العمرة المفردة، وطاف طواف النساء، وبعدها تذكر، ما الحكم؟ الجواب: يقصر متى ما ذكر. استفتاء 1329: الحج هل يجوز للولي الإحرام بالمجنون كالطفل؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 544: الحج في حال عدم القدرة لدخول الحرم لأداء طواف النساء، ما هو التكليف الشرعي؟ الجواب: إذا استطاع أن يؤجل الطواف إلى وقت يستطيع الدخول فيه إلى الحرم يجب عليه الانتظار لأداء طواف النساء وصلاة الركعتين، إذا لم يستطع الانتظار يجوز له أن يؤدي طواف النساء بالدور الأول. استفتاء 1512: الحج هـل هـذه الأشياء: ( القرنفل، والياسمين، والمسمار، والهيـل ) مـن الطيب المحرمة أكلاً على المحرم؟ الجواب: الأحوط الاجتناب منها. استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى.