استفتاء 466: الأسرة ما حكم التلقيح الصناعي، وهو تلقيح المرأة بحويمن رجل أجنبي بغرض الإنجاب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 680: الأسرة هل بعد السن الشرعي للرشد يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن أبيها؟ الجواب: البنت يجب في زواجها إذن أبيها على كل حال. استفتاء 466: الأسرة ما حكم التلقيح الصناعي، وهو تلقيح المرأة بحويمن رجل أجنبي بغرض الإنجاب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 1048: الأسرة هل تجزي العقيقة الواحدة عن أكثر من ولد؟ الجواب: لا تجزئ. استفتاء 1734: الأسرة أهل الكتاب طلاقهم أن الزوجين يذهبا إلى القاضي ويسألهما إذا رغبا في الطلاق. فإذا وافقا على الطلاق يكتب القاضي الأوراق، فإذا وقعها الزوجان يعتبر تم الطلاق. لو ذهبت امرأة من أهل الكتاب مع زوجها إلى القاضي للطلاق، وتوافقا على الطلاق عند القاضي، لكن بعد مدة عرفت أنه لابد من توقيع الأوراق، وهي لم توقع تلك الأوراق. السؤال: هل يجوز ( في هذه الصورة ) أن يتزوجها المسلم؟ الجواب: يجوز. استفتاء 217: الأسرة لو طلق الابن زوجته فهل يجوز لوالده رؤيتها؟ الجواب: يجوز.