استفتاء 466: الأسرة ما حكم التلقيح الصناعي، وهو تلقيح المرأة بحويمن رجل أجنبي بغرض الإنجاب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1734: الأسرة أهل الكتاب طلاقهم أن الزوجين يذهبا إلى القاضي ويسألهما إذا رغبا في الطلاق. فإذا وافقا على الطلاق يكتب القاضي الأوراق، فإذا وقعها الزوجان يعتبر تم الطلاق. لو ذهبت امرأة من أهل الكتاب مع زوجها إلى القاضي للطلاق، وتوافقا على الطلاق عند القاضي، لكن بعد مدة عرفت أنه لابد من توقيع الأوراق، وهي لم توقع تلك الأوراق. السؤال: هل يجوز ( في هذه الصورة ) أن يتزوجها المسلم؟ الجواب: يجوز. استفتاء 107: الأسرة هل يجب على ابن الابن النفقة على الجد والجدة عند الاحتياج؟ الجواب: لا يجب. استفتاء 2555: الأسرة هل يجوز التمتع بالشغالة البكر التي يقارب عمرها العشرين وثلاث شهور من غير إذن وليها بشرط أن يكون التمتع من غير فض البكارة، يعني من غير تدخيل فقط التمتع بها جسديًا من الخارج؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الولي. استفتاء 1749: الأسرة مصافحة المرأة لا تجوز. 1. هل تجوز مصافحتها إذا وضعت على كفها حاجب كالقماش؟ 2. إذا تجوز، هل فيها قيود؟ الجواب: 1. نعم تجوز مصافحة المرأة مع الحاجب. 2. تكون المصافحة بدون أي تلذذ. استفتاء 2233: الأسرة من المحرمات على المرأة في عدة الحداد الطيب. هل يجوز لها أن تطيب الغير بالبخور وغيره، وهل يجوز لها شم الطيب؟ الجواب: لا يجوز.