استفتاء 466: الأسرة ما حكم التلقيح الصناعي، وهو تلقيح المرأة بحويمن رجل أجنبي بغرض الإنجاب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1756: الأسرة ما حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول برضا الطرفين؟ الجواب: لا يجوز، وتجب الدية. استفتاء 2534: الأسرة هل لأجرة المتعة حد أدنى وحد أقصى؟ الجواب: لا. استفتاء 2516: الأسرة هل يجوز الجماع في حالة الاستحاضة بأنواعها؟ الجواب: نعم. استفتاء 735: الأسرة ما رأيكم في تجميد البويضة بعد التلقيح، لمدة غير معلومة في المستشفى، لكي يتم إجراء عملية التلقيح عدة مرات حتى تنجب، وهذا التجميد يسهل عدم تكرار أخذ البويضة من الرحم، وفي أي وقت يريدون أن ينجبوا يأخذون من المجمد؟ الجواب: من عدم الإضرار لا بأس به. استفتاء 2342: الأسرة هل ترتفع النحوسة ( خسوف أو كوامل أو القمر في العقرب ) إذا وافقت تلك الليلة مولد أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو ليلة جمعة، بحيث يعقد فيها، ويدخل الزوج على زوجته، ويسكن المنزل وغيرها من الأمور، أم لا ترتفع؛ لأنها ليالي منهيٌ عنها؟ الجواب: نعم الكراهة ترتفع.