استفتاء 48: متفرقات لو أن شخصًا يعمل في شركة حارسًا، وقد يدخل أحيانًا على نساء شبه عاريات للخدمة، أو لأجل حل الخلافات، ما الحكم؟ الجواب: لا بأس عند الاضطرار. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 141: متفرقات ما رأيكم في المصافحة يوم العاشر من المحرم؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 654: متفرقات هل يجوز رقص الرجال للرجال؟ الجواب: والذين هم عن اللغو معرضون. استفتاء 1034: متفرقات دُعاءُ السّماتِ المَرويّ في مصباحِ الشّيخ الطّوسي، وفي جمال الأسبوع للسيّد ابن طاووس والكفعمي باسناد مُعتبرة عن مُحمّد بن عثمان العُمري (رضوان الله عليه) وقد رُوِي الدعاء أيضًا عن الإمام الباقر والإمام الصّادق (عليهما السلام)، هل ثابت عندكم؟ الجواب: نعم ثابت. استفتاء 2932: متفرقات ما حكم قراءة الفنجان من باب التسلية؟ أرجو التصريح بالحكم من حيث الجوز وعدمه الجواب: -إذا كان للتسلية ولا يترتب عليه أي أثر يجوز . استفتاء 4448: متفرقات هل يعتبر التصوير في خدمة الحسين رياء ؟ الجواب: كل عمل يعتمد على نية وقصد الشخص .