استفتاء 501: الصوم إذا استيقظ الشخص في شهر رمضان بعد صلاة الظهر ولم يتناول أي واحد من المفطرات، هل يكمل اليوم صائمًا أم يمسك إلى آخر النهار وعليه أن يخرج الكفّارة؟ الجواب: إذا لم ينوي صيام شهر رمضان في أوله، ولم ينوي الصيام في الليل، ونام من أول الوقت بدون نية، واستيقظ بعد الزوال، بطل صومه و وجب عليه القضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 37: الصوم هل يجب الغسل من الجنابة للصوم المستحب؟ المسألة في الرسالة العملية ( 1457 ) الأحوط في سائر أنواع الصيام كذلك خصوصًا في الصوم الواجب. الجواب: نعم الأحوط الغسل في الصوم المستحب. استفتاء 1243: الصوم لو ورد المسافر إلى بلاده قبل الزوال بدقيقتين، ما حكم صيامه؟ الجواب: صحيح. استفتاء 189: الصوم سحب الدم في نهار شهر رمضان؛ لأجل إنقاذ شخص قد يسبب الإفطار، ما الحكم قبل الزوال أو بعده؟ الجواب: يجوز، وعليه القضاء. استفتاء 933: الصوم ما الحكم إذا لم يفطر الصائم إلا متأخرًا؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 1263: الصوم تقول المسألة: المجنون لو أفاق في الليل قبل الفجر، يجب عليه الصيام. السؤال: لو جن في أثناء النهار، وأفاق قبل الزوال، هل يجب عليه الإكمال؟ الجواب: إذا أفاق قبل الزوال، ولم يأتِ بمفطر يجب عليه الإكمال.