استفتاء 5028: الصلاة ھل یجوز الشھادة بالولایة لعلي علیہ السلام فی تشھد الصلاۃ ؟ الجواب: يجوز . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 379: الصلاة هذه مسألة في صلاة الآيات ما رأيكم؟ [ يجوز في صلاة الآيات الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأول، أو في الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو الثانية. وأما إذا فاته الركوع الأول، سواء في الركعة الأولى أو في الثانية، لا يجوز الدخول في الجماعة، وذلك لاختلال النظم بين الإمام والمأموم ]. الجواب: الأمر كما رُقِّم. استفتاء 3847: الصلاة هل يجوز أن تصلي بشنطة ظهر؟ الجواب: نعم يجوز . استفتاء 1015: الصلاة إذا كان إمام الجماعة يلحن في بعض آيات الحمد والسورة، فهل للمأموم قراءة الآيات التي يخطئ فيها الإمام ويكتفي بذلك؟ الجواب: إذا كان اللحن مما يخل بصحة القراءة فلا يجوز الإئتمام. استفتاء 1045: الصلاة امرأة جاءتها العادة الشهرية بعد دخول الصلاة بساعة، هل هي آثمة لعدم أداءها للصلاة عند دخول الوقت خلال هذه الساعة؟ الجواب: ليس عليها إثم، وعليها القضاء. استفتاء 1670: الصلاة ما حكم المؤذن إذا سهى في أذانه، ونسي أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله) في بداية الأذان؟ الجواب: يتم تنبيهه أثناء الأذان، وإن لم يمكن يعاد الأذان بصورة صحيحة.