استفتاء 505: الخمس هل يجب الخمس على مال كُسِب من قضية وحال عليه الحول والنية فيه الزواج؟ الجواب: نعم يجب الخمس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2597: الخمس أخرجت خمس من الأموال، ولكني تأخرت في إخراجهم، وأخذت منه مبلغ قليل، وسوف أرده بعد أيام، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 2572: الخمس لدي رأس حول في 17 محرم الحرام، وإني قد خمست هذا العام بهذا التاريخ، فإذا أتى الحول كيف يكون حساب الخمس؟ الجواب: يكون الخمس في المبلغ الزائد على المبلغ المتبقي بعد الخمس السابق. استفتاء 1000: الخمس هل يجب الخمس في الهدايا المستعملة إذا مر عليها الحول؟ الجواب: إذا كانت الهدايا من شخص لا يخمس فيجب تخميسها بمجرد الإستلام، وأما إذا كانت من شخص يخمس واستعملت خلال السنة الخمسية فليس فيها خمس. استفتاء 997: الخمس هل يجوز التصرف بسهم الإمام عليه السلام من الخمس في مشروع تبليغي يهدف إلى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ مع العلم هذا مما يرضي الإمام عجل الله تعالى فرجه. الجواب: لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ). استفتاء 164: الخمس هل يجب الخمس في الهدية من البنوك بمجرد استلامها؟ الجواب: لا.