استفتاء 5127: العمرة بعد إكمال العمرة المفردة، هل يجوز الخروج إلى المدينة المنورة وجدة وينبع والرجوع بدون احرام إلى مكة المكرمة؟ الجواب: يجوز ذلك في مدة شهر من العمرة ، وبعد مضي شهر فيجب الإحرام مرة أخرى وعمل عمرة جديدة . استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3606: العمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجزئ الغسل للعمره المفرده في الاحساء ولبس المخيط للرجال وعند الوصول للميقات لبس الاحرام فقط بدون غسل ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الاه وبركاته يجزئ بشرط ألا يحدث قبل الإحرام مايبطل الغسل كالحدث الأصغر ، أو ارتكب محرماً من محرمات الإحرام من لبس المخيط أو التظليل أو استعمال الطيب ، فإن فعل شيئاً مما ذكر لم يجزئ الغسل للإحرام وعليه إعادة الغسل . استفتاء 3541: العمرة ماهو لباس المرأة عند الاحرام للعمرة المفردة؟ الجواب: تستطيع المرأة أن تحرم بأي لباس ولا يشترط لباس مخصص . استفتاء 3626: العمرة ماحكم من ادى العمرة المفردة كلها بلاوضوء نسيانا ورجع لبلاده؟ الجواب: العمرة باطلة ولايزال على إحرامه ويجب عليه إتمامها صحيحة ليتحلل من الاحرام . استفتاء 3620: العمرة هل يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن المعتمر نفسه؟ الجواب: نعم يجوز . استفتاء 3608: العمرة قال:ويجوز له تقديم الغسل على الميقات مطلقا ، سواء خاف عوز الماء في الميقات أم لم يخف ، بشرط إن لا يحدث قبل الإحرام ما يبطل الغسل كالحدث الأصغر ، أو ما يخالف الإحرام من لبس المخيط ، أو السير تحت الظلال ، أو استعمال الطيب وغير ذلك ، فإن فعل خلافه أعاد الغسل . هل الشرط مختص لمن يقدم الغسل على الميقات ام هو شرط للغسل بشكل مطلق الجواب: الشرط للغسل بشكل مطلق ، فعند حصول أيٍّ من هذه المذكورات بعد الغسل وقبل الإحرام أعاد الغسل .