استفتاء 600: الحج هل يجوز للمحرم بعد عقد النية بثوبي الإحرام، نزع الرداء عن بدنه فقط دون الإزار عمدًا، إلى آخر المناسك؟ الجواب: فعمدًا وبلا ضرورة فلا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1456: الحج لو توقف الطائف في أثناء الطواف بسبب الصـلاة، هـل يـجـب عليـه التوقف في مكانه إذا كان يتمكن، أو يجوز له التحرك؟ الجواب: يجوز له التحرك. استفتاء 154: الحج هل يجوز الحلق بالماكينة، ثم الحلق بالموس؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 722: الحج ما رأيكم في امرأة طافت حول البيت، وقدماها إلى ما فوق الكعبين مكشوف، مع علمها بذلك عن جهل قبل الطواف، وكذا إذا بان بعض شعرها ويدها، فهل طوافها صحيح أم لا؟ الجواب: الأحوط إعادة الطواف إذا ما جاوز وقته الشرعي، ومع التجاوز لا بأس بها إذا كانت الأمور المذكورة بغير عمد. استفتاء 541: الحج هل يجوز الطواف خلف المقام عند الاضطرار؟ الجواب: نعم يجوز، وخصوصًا في ظرف الوباء. استفتاء 87: الحج لو أحرم من الميقات ودخل مـــــكة، ثم بعد عدة أيــــــــــــام أحـــــــــرم من أقــــــــرب الحل ( مسجد التنعيم ). السؤال: هل يحسب الشهر من الإحرام الأول الذي في الميقات، أو من الثاني الذي من أقرب الحل؟ الجواب: من الإحرام الثاني.