استفتاء 600: الحج هل يجوز للمحرم بعد عقد النية بثوبي الإحرام، نزع الرداء عن بدنه فقط دون الإزار عمدًا، إلى آخر المناسك؟ الجواب: فعمدًا وبلا ضرورة فلا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 92: الحج الحائض في إحرام العمرة المفردة إذا استنيب عنها في الطوافين وصلاتهما لضيق الوقت، ولكنها طهرت قبل الخروج من مكة، هل تعيد؟ الجواب: لا تعيد. استفتاء 1503: الحج إذا كان طواف النساء للعمرة المفردة باطلاً، هل يسقط إذا ذهب وأتى بعمرة ثانية؟ الجواب: لا، لابد من إتيان طواف النساء للعمرة الأولى. استفتاء 727: الحج إذا رمى رجل أحد الجمرات بحصاة أو أكثر، وفي أثناء الرمي تكسرت الحصاة، هل يعيد أم يكتفي بما رماه؟ الجواب: يكتفي. استفتاء 1455: الحج هل يجوز الشروع في الطواف الواجب مع علمه بقرب وقت الصلاة، بحيث سيقطع الطواف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 2513: الحج س/ اذا اعتمرت من قبل وبروح منى للعمل تبع المسالخ قبل ماتكمل ٣٠ يوم بس قبل مااطلع من مكه بتكمل ٣٠ يوم. هل تجب العمره ام لا؟ الجواب: - المعتبر الدخول إلى مكة , فإذا تم الدخول إلى مكة قبل إكمال ثلاثين يوماً من العمرة السابفة لايلزم العمرة .