استفتاء 600: الحج هل يجوز للمحرم بعد عقد النية بثوبي الإحرام، نزع الرداء عن بدنه فقط دون الإزار عمدًا، إلى آخر المناسك؟ الجواب: فعمدًا وبلا ضرورة فلا يجوز. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 372: الحج ما حكم الإحرام في عباءة كانت مغسولة سابقًا بشامبو فيه عطر خفيف؟ الجواب: يجوز. استفتاء 35: الحج ما الحكم لو أتت حشرة على بدن الحاج وقتلها خوفًا؟ الجواب: ليس عليه شيء. استفتاء 125: الحج في المسألة أنه: يجوز للمرضى والعجزة والمرأة التي سيأتيها الحيض بعد الوقوف بعرفات، وقبل الذهاب إلى مكة تقديم أعمال مكة قبل الوقوف بعرفات. السؤال: هل يجوز للنساء مطلقًا تقديم أعمال مكة على الوقوف بعرفات في مثل هذه الظروف، كشدة الازدحام وصعوبة السير؟ الجواب: مطلقًا لا يجوز، بل العمل كما في المسألة. استفتاء 1511: الحج هل ( النعناع والورد ) من الرياحين التي لا يجوز للمحرم شمها؟ الجواب: الأحوط عدم شمهما. استفتاء 31: الحج الآن في أيام الحج لا يسمحون للعاجز أن يطوف محمولاً إلا من الطابق الثاني، هل يجب أن يطوف محمولاً وبعدها يستنيب، أو تكفي النيابة؟ الجواب: تكفي النيابة.