استفتاء 631: الميراث إذا ذكر المتوفى أنه له ثلث حلاله، فهل يحسب قيمة كوب الشاي الذي اشتراه هو من ماله وقت حياته؟ الجواب: إذا أوصى المتوفى بثلث أمواله ، فيحسب الثلث من كل ما تركه وله قيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1039: الميراث إذا ماتت الزوجة ولم تترك وارثًا إلا زوجها فما هو نصيبه؟ الجواب: يرث النصف بالفرض، ويعطى النصف الباقي بالرد. استفتاء 317: الميراث بعد وفاة الأب قام بعض المقربين للأيتام بتقديم طلب من الحكومة بأرض منحة باسم الأب، ولكن للأولاد الذكور. السؤال: هل هذه من التركة، أو تخص الأولاد الذكور؟ الجواب: تكون الأرض المذكورة للأولاد الذكور فقط. استفتاء 3512: الميراث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تنازل أحد الورثة عن نصيبه من الإرث فهل يتم توزيع ماتنازل عنه بين بقية الورثة بالتساوي أو حسب السهام ؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتم التوزيع على بقية الورثة حسب السهام . استفتاء 3382: الميراث هل نصف الثمن نصيب الزوجة من ارث الزوج من العقارت السكنية يعني غير البساتين وغيرها وهل فيها اختلاف بين العلماء الجواب: لا ترث الزوجة من الأرض مطلقاً ( عيناً وقيمة ) ، سواء كانت خالية من البناء والشجر أم لا ، فترث من الأبنية والآلات قيمة لا عيناً و يكون نصيب الزوجة هو الثمن إذا كان للزوج أولاد ، والربع إذا لم يكن له أولاد ، استفتاء 281: الميراث لو وهــــــب الزوج البيت لزوجته، وكتبـــــه باسمها على أنها اشترته منه، وبعد وفاة الزوج طالبها بعض الورثة، هل يحق لها أن تحلف بأنها اشترته منه؟ الجواب: نعم يجوز.