استفتاء 631: الميراث إذا ذكر المتوفى أنه له ثلث حلاله، فهل يحسب قيمة كوب الشاي الذي اشتراه هو من ماله وقت حياته؟ الجواب: إذا أوصى المتوفى بثلث أمواله ، فيحسب الثلث من كل ما تركه وله قيمة. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1039: الميراث إذا ماتت الزوجة ولم تترك وارثًا إلا زوجها فما هو نصيبه؟ الجواب: يرث النصف بالفرض، ويعطى النصف الباقي بالرد. استفتاء 281: الميراث لو وهــــــب الزوج البيت لزوجته، وكتبـــــه باسمها على أنها اشترته منه، وبعد وفاة الزوج طالبها بعض الورثة، هل يحق لها أن تحلف بأنها اشترته منه؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 3382: الميراث هل نصف الثمن نصيب الزوجة من ارث الزوج من العقارت السكنية يعني غير البساتين وغيرها وهل فيها اختلاف بين العلماء الجواب: لا ترث الزوجة من الأرض مطلقاً ( عيناً وقيمة ) ، سواء كانت خالية من البناء والشجر أم لا ، فترث من الأبنية والآلات قيمة لا عيناً و يكون نصيب الزوجة هو الثمن إذا كان للزوج أولاد ، والربع إذا لم يكن له أولاد ، استفتاء 3751: الميراث السؤال عن الورث، اذا الإبنة توفت وفي نفس اليوم الام كانت ميته دماغيا، او في غيبوبه، هل الام ترث ابنتها؟ الجواب: نعم الأم ترث في مفروض السؤال . استفتاء 233: الميراث هل أرض المنحة بعد موت الممنوح له تحسب من التركة؟ الجواب: نعم تحسب منها.