استفتاء 651:
الطهارة
أجريت مؤخرًا عملية بالعين، ومن ضمن التحذيرات والممنوعات ملامسة الماء للعين والنزول للسجود، فما الحكم الشرعي لهذه المسألة بالنسبة للوضوء أو الاغتسال والصلاة؟
الجواب:
يتم تطبيق أحكام الجبيرة، أما بالنسبة للسجود فيتم عن طريق الإيماء.

استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 524:
الطهارة
شخص بعد التبول أعزكم الله وبعد الخروج من الحمام تخرج منه قطرات بول لا إراديًا تستمر لحدود الساعة، ثم تتوقف وبعد التوقف يشعر بالحاجة مرة أخرى للتبول، وهكذا، وهذا يسبب له حرج كبير في الوضوء وأداء الصلوات، فهل يعمل بأحكام السلس المنقطع أم الدائم؟
الجواب:
ما دام البول يتوقف في بعض الأوقات فعليه أن يجعل صلاته في هذه الأوقات.
استفتاء 3555:
الطهارة
بعد التبول وبعد  الخراطات بعد فتره تخرج ماده بيضاء هل هي طاهره او نجسه
الجواب:
هذه المادة طاهرة في نفسها فإذا خرجت بعد تطهير محل البول فليس عليك شيء ، أما إذا  خرجت قبل تطهير محل البول فتتنجس بنجاسة البول فيجب حين التطهير لمس المحل باليد لأنه لا تزول بصب الماء فقط فلابد من اللمس مع الماء .
استفتاء 2446:
الطهارة
ما كيفية تطهير الكرسي للسيارة أو ما يعرف باسم (السيت) للسيارة إذا وقعت عليه نجاسة مثل البول وغيرها؟
الجواب:
إذا كان التطهير بالماء الكثير :
- تزال عين النجاسة، ثم يصب الماء على المكان المتنجس.
وإذا كان بالماء القليل:
- تزال عين  النجاسة.
- يصب الماء.
- يقطع صب الماء.
- يجفف المكان.
- يصب الماء مرة ثانية.
استفتاء 614:
الطهارة
ما هي طريقة تطهير الفم المتنجس؟
الجواب:
يكون التطهير بالماء الكثير أو يصب الماء بواسطة آلة، ولا يكفي المضمضة ثلاثًا بالكف.
استفتاء 3602:
الطهارة
هل يعتبر الخراج ( القيح ) المصحوب باللون الأحمر الباهت كـ ( دم أو نجاسة { حيث أنه لدي شك أنه مجرد لون و ليس دم ) ؟ و ما هو الحكم في حال عدم توقفه لآداء الغسل الواجب ؟
الجواب:
القيح إذا كان أبيضاً أو أصفراً و شك فيه ولم يعرف  هل هو دم أولا يحكم بطهارته ، أما في مفروض السؤال فهو مصحوب بالحمرة فهذا يعني أنه دم ونجس ، وفي حال عدم  توقفه  وضاق الوقت يُغطى ويُغتَسل غسل الجبيرة .