استفتاء 689:
متفرقات
هل يعطى السادة من الصدقات المستحبة؟
الجواب:
الصدقة تعطى لغير السادة.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 1837:
متفرقات
اصبح في وقتنا الحالي دخول ما يشبه الموسيقى من الات باصوات بشرية بشكل يصعب فيه التفريق بينها وبين الموسيقى الحقيقية ، وكذلك دخول الموسيقى لحليتها من كثير من المراجع في القصائد الحسينية والبرامج الاسلامية والقنوات الدينية ، فما حكم هذه الالات وهل يتم الابتعاد عن هذه القنوات والقصائد ولو كانت اسلامية ؟
الجواب:
- إذا لم تكن موسيقى فيجوز الإستماع ، وأما الموسيقى فحرام مطلقاً .
استفتاء 54:
متفرقات
ما حكم ربطة العنق؟
الجواب:
تكره إلا إذا كانت على شكل الصليب فلا يجوز.
استفتاء 3904:
متفرقات
هل يجوز للموظف - سواء في دائرة حكومية او الشركات الخاصة - استخدام الكهرباء او الأجهزة او الادوات لاستخدامه الشخصي ؟ كمثال : - شحن الهاتف او اللابتوب الخاص - استخدام الكمبيوتر الخاص بالعمل لتصفح الانترنت لاستخدام شخصي او ما شابه - استخدام الأقلام والورق لكتابة الملاحظات الخاصة خارج نطاق العمل او مجرد التخطيط اثناء اداء العمل - استخدام اجهزة التصوير ، لتصوير البطاقة او الورق لاستخدام الشخصي ولكم جزيل الشكر
الجواب:
- لا يجوز ما ذكر إلا إذا كان النظام يسمح أو بإذن المسئول صاحب الصلاحية بذلك .
استفتاء 2367:
متفرقات
كثير من المؤمنين يصعب عليهم التواجد في كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لزيارة الأربعين إما لعدم الحصول على إجازة من العمل، أو لارتفاع أسعار الفنادق والمواصلات في كربلاء. السؤال: هل تتحقق زيارة الأربعين قبل يوم الأربعين بأيام، والخروج من كربلاء قبل الأربعين؟
الجواب:
هم مأجورون، ولكن لا تتحقق زيارة الأربعين.
استفتاء 872:
متفرقات
إذا كنت مسؤل عن ثلث والدي بعد موته، وأخرجت جزء منه لكفالة الأيتام، وعملت ما بالوصية من أعمال، ورد مظالم وزيارات حسب ما ذكر في الوصية، ولأني أحتجت منه مبلغ أقترضه للبناء، وكتبت ورقه لأثبت أنني تسلفت هذا المبلغ من الثلث، هل يجوز ما عملته؟
الجواب:
يجب صرف الثلث في ما أوصى به المتوفى، ولا يجوز التصرف فيه في غيره.