استفتاء 760: البنوك والأسهم إذا علم المدخر بأن البنك الفلاني أكثر فائدة من البنك الآخر، وأدخر مع الأكثر دون الأقل، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كانت الفائدة المقدمة من ناحية البنك من باب التشجيع، ومن نفس أموال البنك لا من أموال الغير، فلا بأس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاء 41: البنوك والأسهم هل يجوز أن يعمل في البنك مندوبًا لتسويق البطاقات ( فيزة رصيد، وفيزة شحن )؟ الجواب: نعم. استفتاء 669: البنوك والأسهم الأموال المقترضة من البنوك وتسدد شهريًا من الراتب، ما حكم الآتي: 1. اشترى بها أرضًا للسكن، هل يجب تخميس ما يسدده للبنك مقابل القرض في رأس سنته؟ 2. إذا كانت الأرض تجارية، هل يجب تخميس ما يسدده للبنك مقابل القرض في رأس سنته؟ 3. إذا استخدم القرض للتجارة، هل يخمس فقط الربح الناتج من التجارة أم يخمس ما يسدده للبنك مقابل القرض؟ الجواب: ١. ليس فيه خمس. ٢. الخمس في ما يتم تسديده للبنك. ٣. الخمس في ما يسدده للبنك والأرباح. استفتاء 760: البنوك والأسهم إذا علم المدخر بأن البنك الفلاني أكثر فائدة من البنك الآخر، وأدخر مع الأكثر دون الأقل، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كانت الفائدة المقدمة من ناحية البنك من باب التشجيع، ومن نفس أموال البنك لا من أموال الغير، فلا بأس. استفتاء 1653: البنوك والأسهم لو اشترى أسهمًا حرامًا وباعها، ما حكم الزيادة؟ الجواب: يدفعها للشرع، أو يتصدق بها بعد الإذن من الشرع.