استفتاء 760: البنوك والأسهم إذا علم المدخر بأن البنك الفلاني أكثر فائدة من البنك الآخر، وأدخر مع الأكثر دون الأقل، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كانت الفائدة المقدمة من ناحية البنك من باب التشجيع، ومن نفس أموال البنك لا من أموال الغير، فلا بأس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1653: البنوك والأسهم لو اشترى أسهمًا حرامًا وباعها، ما حكم الزيادة؟ الجواب: يدفعها للشرع، أو يتصدق بها بعد الإذن من الشرع. استفتاء 761: البنوك والأسهم رجل موظف في بنك يحصل عنده في آخر الشهر أو السنة بعض المبالغ المتجمعة من بعض الأخطاء التي تتم في بعض أجهزة الصرف الآلي مثلاً ( يقوم شخص بسحب مبلغ 5000 آلاف ريال من جهاز الصرف الآلي وبسبب خلل ما يتم إخراج مبلغ 4800 ريال فقط )، فهل يعطيها الموظف إلى البنك وتكون من أرباح البنك، أو يسلمها إلى الحاكم الشرعي لتصرف في مصروفات مجهول المالك؟ الجواب: هذه المبالغ حكمها حكم مجهول المالك. استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاء 2164: البنوك والأسهم هل يجوز المضاربة في مؤشر الداو جونز، وهو حسب الويكيبديا مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك، ومؤخرًا أضيفت شركات من بورصة نازداك. من ضمنها امريكان اكسبرس. كما يمكن الاستثمار في هذا المؤشر عبر صناديق المؤشرات، وكذلك عبر المشتقات، مثل: عقود الخيارات، والعقود الآجلة؟ الجواب: لا مانع إذا كانت المضاربة تتم وفق أحكام الشرع. استفتاء 510: البنوك والأسهم ما حكم التداول بالأسهم الأمريكية؟ الجواب: جائز إذا لم يعلم أنها تتعامل في المحرمات.