استفتاء 760: البنوك والأسهم إذا علم المدخر بأن البنك الفلاني أكثر فائدة من البنك الآخر، وأدخر مع الأكثر دون الأقل، هل هذا جائز؟ الجواب: إذا كانت الفائدة المقدمة من ناحية البنك من باب التشجيع، ومن نفس أموال البنك لا من أموال الغير، فلا بأس. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 510: البنوك والأسهم ما حكم التداول بالأسهم الأمريكية؟ الجواب: جائز إذا لم يعلم أنها تتعامل في المحرمات. استفتاء 1600: البنوك والأسهم ما حكم التصرف في أرباح الودائع من البنوك الحكومية؟ الجواب: لا بأس بأخذها إن كان إعطاء البنك من غير شرط، وأن تخمس مباشرة بعد استلامها ولا تترك إلى رأس الحول. استفتاء 214: البنوك والأسهم ما الحكم لو أخذ أحد قرض البنك ودائنه هو يسدده، وأسقط البنك بعض القرض. لمن يكون؟ الجواب: للمقترض نفسه. استفتاء 203: البنوك والأسهم القرض المشترك بين اثنين في البناء والتسديد، لكنه باسم واحد حين إسقاطه لمن يكون؟ الجواب: لمن كان باسمه. استفتاء 1654: البنوك والأسهم إذا كانت شركة من الشركات نزلت في السوق للاكتتاب، وهذه الشركة حسب الفـرض فيهـا حـلال وفيهـا حـرام كبيـع البيرة أو غيرهـا مـن المحرمات، فهل يجوز الاكتتاب فيها والبيع في نفس اليوم؟ الجواب: لا يجوز.