استفتاء 8: الصلاة في الكتب الفقهية المسألة التالية: ( لا تجب الصلاة على الطفل المسلم إذا مات إلا إذا بلغ ست سنوات، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ذلك )، فما رأيكم؟ الجواب: تجب على من أكمل السنة السادسة، ولا تستحب على من كان عمره أقل من ذلك. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 982: الصلاة ما حكم الشهادة الثالثة في التشهد؟ الجواب: مستحبة. استفتاء 4845: الصلاة السلام، عليكم ما حكم صلاة الخسوف للحائض؟ الجواب: لا تجب صلاة الآيات على الحائض والنفساء . استفتاء 118: الصلاة لو كان المصلي أخرس، بحيث يتكلم عن طريق الإشارات، هل إذا أشار في صلاته تبطل؟ الجواب: نعم تبطل صلاته إذا كان بنية التكلم. استفتاء 3550: الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تُشترط الطهارة في كل موضع يُصلى عليه؟ مثلًا لو كانت السجادة طاهرة ولكن أثناء القيام للركعة التالية في الصلاة مست يدي موضعًا نجسًا ( الأرض وهي جافة)، ماذا يجب أن أفعل؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تجوز الصلاة على أرض متنجسة أو بساط متنجس أو مكان متنجس إذا كان يابساً ولم تتعد النجاسة إلى لباس المصلي أو إلى بدنه . ماعدا محل وضع الجبهة فيجب طهارته على أي حال ، ولكن الأحوط طهارة سائر المساجد أيضاً . استفتاء 5: الصلاة لو كان الوقت ضيقًا يكفي للوضوء والصلاة مع إسقاط بعض الواجبات في الصلاة كالسورة، أو التيمم والصلاة كاملة بدون إسقاط بعض الواجبات. السؤال: أيها يقدم؟ الجواب: الوضوء والصلاة، وإن استوجب إسقاط بعض الواجبات.