استفتاء 8:
الصلاة
في الكتب الفقهية المسألة التالية: ( لا تجب الصلاة على الطفل المسلم إذا مات إلا إذا بلغ ست سنوات، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ذلك )، فما رأيكم؟
الجواب:
تجب على من أكمل السنة السادسة، ولا تستحب على من كان عمره أقل من ذلك.
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 3768:
الصلاة
هل التشهد في الركعه الثالثه من صلاة العصر ساهيا يبطل الصلاة؟ اذا لا. مالذي عليه فعله؟
الجواب:
لا يبطل الصلاة ، وتسجد سجدتي السهو بعد الصلاة لزيادة التشهد .
استفتاء 2096:
الصلاة
إذا نسي المصلي التشهّد الأول، ولم يذكره إلا بعد الركوع، هل يجب أن يقضيه؟
الجواب:
إذا نسيه ولم يذكره إلا في الركوع أو بعد الركوع تداركه بعد الفراغ من الصلاة، يعني: تشهد بعد السلام، ثم أتى بسجدتي السهو.
استفتاء 1974:
الصلاة
من كان يريد قضاء صلاة بذمته وأراد قضائها في ورد واحد أذّن وأقام للأولى، هل يجوز له الاقتصار على النية في الباقي مع تركه الإقامة عن عمد لغرض التخفيف؟
الجواب:
يجوز له ذلك، ولكن الأولى والأفضل إذا أراد قضاء صلوات متعددة ولم يفصل بينها أذَّن للأولى فقط وجاء بالباقي من دون أذان، بل أقام لها فحسب.
استفتاء 8:
الصلاة
في الكتب الفقهية المسألة التالية: ( لا تجب الصلاة على الطفل المسلم إذا مات إلا إذا بلغ ست سنوات، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ذلك )، فما رأيكم؟
الجواب:
تجب على من أكمل السنة السادسة، ولا تستحب على من كان عمره أقل من ذلك.
استفتاء 1141:
الصلاة
مـن كـان يأتي بالتسليم في التشهد الأول جهلاً، فمـا حـكـم صلاته؟
الجواب:
صحيحة.