استفتاء 812:

الصوم

إذا أراد المكلف الصوم عن غيره نيابة، فهل النية تستمر إلى ما قبل الزوال أم يتوسع وقتها إلى الغروب؟

الجواب:

إذا كان الصوم مستحبًا فتصح النية إلى ما قبل الغروب، أما إذا كان واجبًا فتكون النية ليلاً، وإذا نسي أو سهى تستمر إلى الزوال.