استفتاء 812: الصوم إذا أراد المكلف الصوم عن غيره نيابة، فهل النية تستمر إلى ما قبل الزوال أم يتوسع وقتها إلى الغروب؟ الجواب: إذا كان الصوم مستحبًا فتصح النية إلى ما قبل الغروب، أما إذا كان واجبًا فتكون النية ليلاً، وإذا نسي أو سهى تستمر إلى الزوال. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 326: الصوم إذا قطر الصائم الدواء في أذنه أو عينه وأحس بالطعم، ما حكم صيامه؟ الجواب: صومه صحيح. استفتاء 623: الصوم ما هو حد وقت النية لصوم القضاء الموسع والمضيق؟ الجواب: إذا لم ينوي في الليل أو قبل الفجر فيمكن النية صباحًا إلى قبل الزوال. استفتاء 767: الصوم امرأة كبيرة في السن ( في ٦٠ من العمر ). تشكو من ارتفاع مخزون السكر بالدم. حذرها الأطباء من هذا الارتفاع وضرره على العين والكلى والأقدام، وطلبوا منها مراقبة معدل السكر قبل كل وجبة، والتأكد من انخفاضه مع أخذ العلاج. صامت استحبابًا يوم ١٥ من شعبان، وعندما قاست معدل السكر وجدته مرتفع. السؤال: هل يجوز لها الإفطار في شهر رمضان؛ لتنتظم في علاجها، وتنتظم معدلات السكر ؟ وإذا كان يجوز ماذا يجب عليها؟ الجواب: يجوز لها الإفطار، ودفع كفارة ستة ريالات ( 6 ) عن كل يوم. استفتاء 333: الصوم ما الحكم لو كان الشخص يعمل في مكان دائمًا فيه الدخان أو الغبار كالمنجم، ما حكم صومه؟ الجواب: إذا لم يكن عنده عمل آخر جاز له العمل، وصومه صحيح. استفتاء 478: الصوم ما حكم وضع الصائم المرهم في الدبر؟ وما الحكم إذا كان لا يعلم هل يتحول المرهم إلى سائل أم يبقى على جموده؟ الجواب: وضع المرهم في الدبر لا يضر بالصوم.