استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 441: الأسرة ما حكم قص شعر المرأة إذا فيها تشبه بقصة الذكور؟ الجواب: لا بأس. استفتاء 490: الأسرة ما حكم إجهاض الجنين قبل اكتمال النمو أي خلال أول أربعين يوم من الحمل؟ الجواب: لا يجوز إلا إذا كان فيه خطر على الجنين أو الأم. استفتاء 2545: الأسرة هل يجوز لي التمتع بالخادمة الموجودة معي في البيت مع رغبتها في ذلك؟ الجواب: إن كانت بكرًا أو فقدت بكارتها بغير نكاح شرعي (بالزنا أو غيره ) فلا يجوز إلا بإذن وليها. استفتاء 2374: الأسرة شخص عنده خال ويطلب منه أموالاً ويعطيه، لكن والدته تقول: لا تعطي خالك هذا؛ لأن زوجته تضرب أمها ( جدتي )، وهو لا يفعل شيئًا. السؤال: هل تجب في هذه الحالة طاعة والدته؟ الجواب: لا تجب. استفتاء 1612: الأسرة هل يجوز تخيل امرأة أخرى أثناء المعاشرة مع الزوجة؟ الجواب: لا يجوز.