استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1733: الأسرة هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع للمرأة إذا كان الرجل من فرق الشيعة غير الاثني عشرية؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 2528: الأسرة أنا فتاة أبلغ من العمر 21 شيعية المذهب، وعلى علاقة بشخص سني المذهب، ويريد الزواج مني، وأنا أريده؛ لأن أود الزواج منه بدلاً من الاستمرار معه بهذه العلاقة المحرمة، وهو يحترم مذهبي مع العلم أني ملتزمة بمذهبي حتى بعد الزواج سوف أظل على مذهبي ولن يغيرني عنه شيئًا، فهل استطيع الزواج منه بحكم اختلاف المذاهب، أو محرم هذا الزواج لاختلاف المذاهب؟ الجواب: لا يجوز. استفتاء 312: الأسرة 1. هل يجوز أن يقلب الإنسان جنسه من ذكر إلى أنثى أو العكس؟ 2. لو فعل ذلك الرجل وانقلب إلى أنثى، هل يجوز له الزواج. وكذلك العكس؟ الجواب: 1. لا يجوز . 2. إذا ظهرت عليه آثار النساء نعم يجوز. وكذلك العكس. استفتاء 1721: الأسرة 1. هل يجوز أن تشترط الزوجة في العقد أن يكون لها التوكيل من زوجها في طلاق نفسها إذا لم يكن استقرار بينهما؟ 2. إذا كان يجوز لها أن تشترط التوكيل في طلاق نفسها، هل يكون ملزمًا، بحيث إن الزوج لا يحق له التراجع؟ الجواب: 1. نعم. 2. نعم يكون ملزمًا. استفتاء 430: الأسرة هل تجب النفقة على الزوج لزوجته إذ لم يدخل بها، وهي في بيت أهلها؟ الجواب: لا تجب.