استفتاء 849: الأسرة هل تعتبر البنت ثيبًا عند وطئها من الدبر أم تبقى باكرًا إلى أن توطى من القبل؟ الجواب: معنى الثيب هو زوال البكارة مطلقًا بأي كيفية. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1731: الأسرة من حج وكان طواف النساء باطلاً، وقد عقد على امرأة، ما حكم عقده؟ وما الحكم في المرأة؟ الجواب: العقد باطل، ويجب إعادته بعد إعادة طواف النساء، سواء علم في شهر ذي الحجة أو بعده. وكذلك الحكم في المرأة. استفتاء 953: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على البكر بدون إدخال؛ لصعوبة أخذ الأذن من أبيها؟ علمًا بأنها في الأربعين من العمر. الجواب: لا يجوز بدون إذن الأب ورضاه. استفتاء 1756: الأسرة ما حكم إسقاط الجنين في الشهر الأول برضا الطرفين؟ الجواب: لا يجوز، وتجب الدية. استفتاء 968: الأسرة هل يجوز العقد المؤقت على بنت بكر برضا ولي أمرها وعلمه؟ الجواب: إذا كان بإذن الولي ورضاه يجوز. استفتاء 1611: الأسرة هل يجوز للزوج أن يرقص مع زوجته أمام النساء والمحارم في ليلة الزواج أو في غيرها؟ الجواب: لا يجوز.