استفتاء 92: الحج الحائض في إحرام العمرة المفردة إذا استنيب عنها في الطوافين وصلاتهما لضيق الوقت، ولكنها طهرت قبل الخروج من مكة، هل تعيد؟ الجواب: لا تعيد. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1330: الحج في المسألة: أنه يجوز الإحرام قبل الميقات بالنذر، لكن يحتاط بتجديد النية إذا مر على الميقات. السؤال: إذا أحرم قبل الميقات بالنذر ولبس المخيط لسبب، وفي طريقـه مـر على الميقات وهو لابس المخيط، فهل تشمله الفتوى بتجديد الإحرام احتياطًا؟ الجواب: في الصورة المذكورة في السؤال لا يحتاج لتجديد النية. استفتاء 175: الحج إذا صد المحرم لعمرة التمتع لحج الإسلام قبل الدخول في الحرم، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب: لا. استفتاء 542: الحج في حالة عدم القدرة لأداء صلاة ركعتي الطواف في ساحة الطواف، هل يجوز الصلاة في الرواقات؟ الجواب: نعم يجوز، ويراعي الأقرب، وكذلك يراعي أن يكون خلف مقام إبراهيم وذلك مع القدرة، وأما مع عدم القدرة يصلي بما يمكنه أن يصلي بالحرم. استفتاء 93: الحج في الفتوى: أنه يجوز للمرأة والمريض وكبير السن أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. السؤال: هل يجوز لهم الرمي ليلاً مع وجود من يستنيب عنهم في النهار، لصعوبة ذلك في النهار بسبب الازدحام الشديد وتأخير الحجاج؟ الجواب: نعم يجوز. استفتاء 1454: الحج لو كانت هناك أعمال للتوسعة أو للصيانة قرب الكعبة، هل يجوز الطواف خارج الحدود؟ الجواب: نعم يجوز.