استفتاء 926: الصوم هل يبطل صوم الشخص الذي نوى أن يتناول المفطر، لكنّه لم يفعل؟ الجواب: إذا صام في شهر رمضان، ثم نوى الإفطار في أثناء النهار عامدًا عاصيًا بطل صومه، وإن تندم وتاب بعد ذلك، ولم يأت بشيء من المفطرات وعليه القضاء. استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1254: الصوم شخص صام صيامًا مستحبًا ونيته إهداء هذا الصيام للميت، وأحب شخص تفطيره، هل يجوز ذلك؟ الجواب: يجوز. استفتاء 483: الصوم الصوم هو: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى الغروب الشرعي، فهل الغروب الشرعي هو: غياب قرص الشمس، أم غياب الحمرّة المشرقية عن قمة الرأس وذهابها إلى المغرب؟ الجواب: الغروب الشرعي هو: غياب الحمرّة المشرقية عن قمة الرأس وذهابها إلى المغرب. استفتاء 1695: الصوم إذا قال الطبيب: ( لا ضرر في الصوم )، وكان المكلف خائفًا، فهل يصح منه الصوم؟ الجواب: إن كان خوفه من الضرر معتد به فيجوز له الإفطار ؛ لأن الخوف قد يسبب له ضررًا أكبر. استفتاء 1251: الصوم 1. إذا سافر الأب في شهر رمضان وكان حكمه الصيام، وسافر معه أولاده، لكنهم لم يصوموا، ماذا يترتب عليهم؟ 2. إذا سافر الزوج في شهر رمضان وكان حكمه الصيام، وسافرت معه زوجته، لكنها لم تصم، ماذا يترتب عليها؟ الجواب: 1. الجاهل بأحكام الصيام كالمتعمد، لكن في هذا المورد إن كانوا جاهلين بالحكم فعليهم القضاء لا غير. 2. كالمسألة السابقة، بحيث إن كانت جاهلة بالحكم فعليها القضاء لا غير. استفتاء 5414: الصوم صار جماع ونمنا وصحينا بعد الامساك وصلاة الصباح ولسنا متعمدين نبقى على الجنابة ، وقتنا منبه حتى نصحو ولم ننتبه هل يعتبر صايمين بعد الاغتسال ونكمل صيام أو الصيام في أشكال لازم كفاره؟ الجواب: .إذا نام الجنب وهو قاصد للغسل قبل الفجر ، ولكن ما انتبه إلا بعد الفجر صح صومه وليس عليه شيء .