استفتاء 997: الخمس هل يجوز التصرف بسهم الإمام عليه السلام من الخمس في مشروع تبليغي يهدف إلى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ مع العلم هذا مما يرضي الإمام عجل الله تعالى فرجه. الجواب: لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 3842: الخمس هل الذي يأخذ قرضا من البنك هل يعتبر مديونا فلا يحسب عليه الخمس اذا كان القرض اكبر من الفائض؟ الجواب: الدين الذي يسدد بالأقساط من الراتب كما هو الشائع هذه الأيام لا يمنع من الخمس . استفتاء 2585: الخمس هل يجيز سماحة الإحقاقي حفظه الله لنا بأن ندفع سهم الإمام عليه السلام من الخمس إلى أقاربنا من المعوزين والمحتاجين واليتامى، أي من عائلة البحراني (الأقربون أولى بالمعروف)؟ الجواب: لا يجوز إلا بإذن الفقيه أو وكيله. استفتاء 2594: الخمس إذا أُهديت لي هدية ولا أعلم هل صاحبها يخمس أو لا، ماذا أفعل؟ الجواب: ليس عليك شيء. استفتاء 3669: الخمس اخذت قرض لشراء سيارة ولا املك سيارة من قبل هل عليها خمس؟ ونفس الفرض لو كان القرض لشراء سيارة ثانيه احتاجها للعائلة هل عليها خمس؟ الجواب: إذا اضطر الشخص إلى أخذ قرض لشراء شيء يحتاج إليه لعدم امتلاكه المال ، فليس في هذا الشيء المشترى خمس . استفتاء 617: الخمس ما معنى أموال مجهولة المالك، وما هي الأموال التي يصدق عليها هذا المصطلح، وهل يجب فيها الخُمس أو لا؟ الجواب: هي الأموال التي تعود لشخص مجهول لا يعرف، ويجب إرجاعها إلى صاحبها إن وجد ( وذلك بعد الفحص )، وإن لم يوجد فيجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لمعرفة كيفية التصرف فيها.