استفتاء 997: الخمس هل يجوز التصرف بسهم الإمام عليه السلام من الخمس في مشروع تبليغي يهدف إلى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ مع العلم هذا مما يرضي الإمام عجل الله تعالى فرجه. الجواب: لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 1530: الخمس الإرث المخمس إذا كان نقودًا وحال عليه الحول، هل يجب فيه الخمس؟ الجواب: لا يجب، هذا إذا كان الوارث قد خمس، ولم يضع على رأس المال شيئًا من الأموال الجديدة. استفتاء 881: الخمس هل يخمس من عليه قرض من البنك؟ الجواب: إذا كان يسدد القرض بالأقساط من راتبه فهذا الدين لا يمنع من الخمس. استفتاء 1524: الخمس هل يجوز البناء للاستثمار قبل تسديد الخمس؟ الجواب: لا. استفتاء 1829: الخمس 1. إذا كان هناك حساب يتم فيه تجميع الأموال للأطفال، هل يحسب ضمن خمس الوالد؟ 2. هل يجوز للوالد استخدام الأموال من هذا الحساب سواء للطفل نفسه أو لنفسه؟ 3. إذا كان من يجمع الأموال لهم غير الوالد، هل يتبع نفس الحكم؟ الجواب: 1. إذا كانت هذه الأموال ملكًا للأطفال فلا تحسب ضمن خمس الوالد. 2. لا يجوز للوالد أن يستخدمها لنفسه، ويجوز استخدامها للطفل بما فيه مصلحته. 3. نعم نفس الحكم. استفتاء 2591: الخمس أنا متزوجة، فمن يجب عليه أداء الخمس أنا أم زوجي؟ علمًا إني لا أعمل ولا أملك شيئًا. الجواب: إذ كان يفيض من أموال الزوج في نهاية السنة الخمسية أموال فعليه تخميس الزائد وإلا فلا .