استفتاء 997: الخمس هل يجوز التصرف بسهم الإمام عليه السلام من الخمس في مشروع تبليغي يهدف إلى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ مع العلم هذا مما يرضي الإمام عجل الله تعالى فرجه. الجواب: لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ). استفتاءات ذات صلة: استفتاء 2581: الخمس إذا كان هناك رب أسرة لا يخمس، فما حكم أكل زوجته وأبنائه من الطعام الذي يحضره هو، وطبعًا لا معيل غيره للأسرة؟ وما حكم صلاتهم في البيت الذي لا يملكون غيره؟ الجواب: لا يجب على الزوجة والأولاد الخمس في الأشياء الضرورية كالأكل والشرب والسكن والثياب ونحوها. استفتاء 3627: الخمس الذهب الذي يشترى خلال السنة (ذهب الزينة)، وقبل يوم الحول (الخمس) ويتم لبسه. هل يخمس؟ علماً بأنه من مال غير مخمس الجواب: إذا كان شراؤه بمال قد تعلق به الخمس فيجب تخميسه وإلا فلا . استفتاء 3891: الخمس السلام عليكم أنا عندي مبلغ من المال وخمسته ثم أقرضته حسنة لاختي هل يكون عليه خمس مره ثانيه وهو لم يسترجع حتى الآن ما زال المبلغ عند أختي وله الآن سنتين ولم تستطع سداده؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،، مادام المال مخمساً سابقاً فلا يخمس مرة أخرى . استفتاء 2576: الخمس بالنسبة للعطور إذا كان قد اشتراها قبل أن يحل رأس الحول بأيام واستخدم منها جزء قليل، فهل عليه خمس؟ وإذا كان قد اشترى العطر قبل عامين مثلاً، وحين مر عليه الحول خمسه، هل إذا دار الحول مرة أخرى يخمسه مرة ثانية؟ علمًا بأنه أصلاً اشتراه بمال مخمس. الجواب: كل شيء فائض له قيمة معتدة فيخمس، وكل شيء تم تخميسه لا يخمس مرة ثانية. استفتاء 3842: الخمس هل الذي يأخذ قرضا من البنك هل يعتبر مديونا فلا يحسب عليه الخمس اذا كان القرض اكبر من الفائض؟ الجواب: الدين الذي يسدد بالأقساط من الراتب كما هو الشائع هذه الأيام لا يمنع من الخمس .