استفتاء 997:
الخمس
هل يجوز التصرف بسهم الإمام عليه السلام من الخمس في مشروع تبليغي يهدف إلى نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام؟ مع العلم هذا مما يرضي الإمام عجل الله تعالى فرجه.
الجواب:
لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي ( الفقيه المجتهد ).
استفتاءات ذات صلة:
استفتاء 436:
الخمس
إذا كان الخمس باقٍ عند صاحبه كأمانة، هل يجوز لصاحبه التصرف فيه ( يصرفه في حوائجه وغيرها )، وهو ضامن بحيث متى طُلِب منه سدده؟
الجواب:
لا يجوز.
استفتاء 826:
الخمس
أخذت قرض شخصي من البنك لحاجة شراء سيارة وتبقى جزء من القرض وحان وقت الخمس. السؤال: هل يدخل باقي مبلغ القرض في حساب الخمس (ضمن الموجودات النقدية)؟ مع العلم أن القرض دين واجب السداد على أقساط شهرية، وأيضًا تم أخذ القرض برسوم بسيطة جدًا ٠.٤٩% (نصف بالمائة)، وإذا صار ضمن الموجودات النقدية تصبح الرسوم مرهقة جدًا ٢٠%.
الجواب:
ليس فيه خمس لأنه قرض.
استفتاء 1529:
الخمس
إذا كان الزوج لا يخمس، ماذا يجب على الزوجة، وكذلك الأولاد؟
الجواب:
لا يجب على الزوجة الخمس في الأشياء الضرورية، كالأكل والشرب، والسكن، والثياب، وغيرها، وكذلك حكم الأولاد التابعين للأب.
استفتاء 419:
الخمس
ما معنى الإباحة في رأيكم في قول المعصوم عليه السلام (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث)؟
الجواب:
صدر حكم الإباحة من جانب الإمام عليه السلام في مورد خاص وهناك النقاش الفقهي العميق بين الفقهاء.
استفتاء 2577:
الخمس
بالنسبة للهداية إذا حصلت على هدية مثلاً قطعة ذهب أو قماش أو عطر قبل أيام من رأس الحول ولم استخدمهم، وجاء رأس الحول، هل أخمس الهدية؟ وفي حال لا أعرف ثمنها، هل أقدر الثمن ويكفي هذا؟ وفي حال حصل المكلف على هدية ثمينة مرتفعة الثمن، ودار عليها الحول ولم يستخدمها إذا كان يجب عليه الخمس وثمن الخمس ليس بمقدوره، فماذا عليه أن يفعل؟
الجواب:
- الهدية التي حصلت عليها من شخص يخمس فليس عليها خمس. - تقدر بما يبرئ الذمة. - عليه أن لا يتصرف فيها حتى يتوفر مبلغ الخمس ويخرجه.